responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 34

د: لو تزوجت زوجاً آخر بعد وفاة زوجها الأول، فهل يجوز أن تلقِّح نفسها بماء زوجها الأول؟ و هل يجوز أن تلقِّح نفسها بماء زوجها الأول بعد وفاة الزوج الثاني؟

ج:

لا مانع من ذلك في نفسه، بلا فرق بين ما قبل انتهاء العدّة و ما بعدها، و لا بين ما لو تزوجت أو لم تتزوج، و على الأول لا فرق أيضاً بين أن يكون اللقاح بماء زوجها الأول بعد وفاة الزوج الثاني أو في حياته؛ و لكن لو كان زوجها الثاني حيّاً لا بد أن يكون ذلك بإجازة و إذن منه.

س 191:

ما هو حكم إتلاف البويضة المخصّبة خارج الرحِم، التي يمكن حفظها في حافظات خاصة لاستمرار حيويتها، كي يتم وضعها في رحِم صاحبة البويضة عند الحاجة؟

ج:

لا بأس بذلك في نفسه.

تغيير الجنس

س 192:

هناك أشخاص ظاهرهم الذكورية إلّا أنهم يمتلكون بعض خصائص الأنوثة من الناحية النفسية، و لديهم ميول جنسية أنثوية كاملة، فلو لم يبادروا إلى تغيير جنسهم وقعوا في الفساد، فهل يجوز معالجتهم من خلال إجراء عملية جراحية؟

ج:

لا بأس في العملية الجراحية المذكورة، فيما إذا كانت لكشف و إظهار الجنسية الواقعية، شريطة أن لا تستلزم فعل محرّم، و لا تسبّب ترتّب مفسدة.

س 193:

ما هو حكم إجراء العملية الجراحية لإلحاق الخنثى بالمرأة أو بالرجل؟

ج:

لا مانع من ذلك في نفسه، و لكن يجب التحرّز عن المقدّمات المحرّمة.

تشريح الميت و ترقيع الأعضاء

س 194:

دراسة أمراض القلب و الشرايين و إجراء سلسلة من الأبحاث حولها لاكتشاف مسائل جديدة بشأنها، قد تتطلب الحصول على قلب و شرايين الأشخاص المتوفين لمعاينتها و إجراء الفحص عليها، علماً بأنهم يقومون بدفنها بعد إجراء التجارب عليها لمدة يوم واحد أو أكثر، و السؤال هو: 1 هل يجوز القيام بذلك، فيما إذا كانت جثث الموتى التي تجري عليها هذه الدراسة من المسلمين؟ 2 هل يجوز دفن القلب و الشرايين المنفصلة من جثة الميت بمعزل عنها؟ 3 نظراً إلى صعوبة دفن القلب و بعض الشرايين لوحدها، فهل يجوز دفنها مع جسد آخر؟

ج:

لا مانع من تشريح جسد الميت، فيما لو توقف عليه إنقاذ النفس المحترمة، أو اكتشاف شي‌ء جديد في علم الطب يحتاجه المجتمع، أو الحصول على معلومات بشأن مرض يهدّد‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست