نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 193
ويدل ايضا على ذلك: ما لا خلاف فيه بين المسلمين من وجوب حد الزانى عليهم إذا زنوا ووجوب القطع عليهم إذا سرقوا فلولا انهم مخاطبون بترك الزنا وترك السرقة والا لم يجب عليهم الحد كما لا يجب على المجانين والاطفال لما لم يكن ذلك واجب عليهم. وتعلق من خالفنا في ذلك بان قال: الصلاة لا تصح منه فينبغي ان لا يكون مخاطبا بها كما ان المقطوع الرجل لم يصح منه فعل الصلاة قائما لم يكن مخاطبا بها. وقد قلنا ما عندنا في ذلك فاغنى عن الاعادة (1). وتعلقوا ايضا بان قالوا: لو كان الكافر مخاطبا بالصلاة لوجب عليه قضاؤها إذا اسلم مثل المسلم إذا لم يصل وجب عليه قضاؤها (2). وهذا ايضا غير صحيح لان القضاء فرض ثان يحتاج إلى دليل مستأنف وليس ما دل على وجوب الفعل دل على قضائه الا ترى من فاتته الجمعة وصلاة العيدين لا يلزمه قضاؤها وان كان مخاطبا بها في حال الاداء وكك ما دل على وجوب القضاء لا يدل على وجوب المقضى لان الحائض يلزمها قضاء الصوم وان لم يكن ذلك واجبا عليها في حال الحيض. فان قالوا: الصوم وان لم يجب عليها في حال الحيض فهو واجب عليها على وجه (3) *. قلنا: ذلك ينتقض بالصلاة فانها يجب عليها على وجه ومع ذلك لا يلزمها اداؤها في حال الطهر.
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 193