مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
العناوين الفقهية
نویسنده :
الحسيني، السيد مير عبد الفتاح
جلد :
2
صفحه :
758
ترجمه نوع 1
اعراب گذاری
فصل في عناوين المعاملات
5
العنوان السابع و العشرون [في بيان أصالة الصحة في العقود
5
المقام الأول في شبهة الحكم
7
الأول: أنه لا ريب أن المعاملات إنما هي أمور ضرورية للتعيش، و ليس من مخترعات الشرع
7
الثاني: أن نقول: إن المشكوك فيه بعد ثبوت تداوله لو كان فاسدا لاشتهر و تواتر
8
الثالث: أن عموم قوله
(عليه السلام)
في الرواية المشهورة: (الناس مسلطون على أموالهم
8
الرابع: قوله تعالى في سورة المائدة
يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
10
و هنا إشكالات
17
أحدها: أنه لا ريب في خروج كثير من العهود عن الآية
17
و ثانيها: أن الحمل على العموم إنما هو مع عدم وجود قرينة على خلافه
17
و ثالثها : أنه لو حمل الآية الشريفة على العموم لزم الجمع فيها بين إرادة التأكيد و التأسيس
21
و رابعها: أن العقد هو العهد الموثق
22
و خامسها : أن العقد إذا صار بمعنى العهد، فنقول: للعهد معان كثيرة
24
و سادسها: أن العقد على ما علم من اللغة هو الجمع بين الشيئين بحيث [يعسر الانفصال]
24
الخامس : عموم ما دل من الروايات على أن المؤمنين أو المسلمين عند شروطهم
25
العنوان الثامن و العشرون [] في بيان أصالة الصحة في الإيقاعات
27
المقام الثاني في شبهة الموضوع
31
العنوان التاسع و العشرون [] في بيان أصالة اللزوم في العقد و الإيقاع
35
العنوان الثلاثون العقود تابعة للقصود
47
الأول: في بيان المراد منه
48
الثاني : في بيان المدرك
49
أحدها: أن العقد تابع للقصد، بمعنى أنه شرط في صحته
49
و ثانيها : أن العقد تابع للقصد في أركانه و لوازمه و أحكامه
53
و ثالثها : أن العقد تابع للقصد في سائر الأحكام
56
و رابعها: أن يكون العقد تابعا للقصد، بمعنى أن يكون كل ما قصد من العقد فينبغي تأثير العقد فيه
57
نعم، بقي هنا كلامان
62
أحدهما: أنه متى ما لزم قصد الكيفيات المقصودة حتى يقع على نحوها لا بد من ذكر ما يدل عليها أيضا
62
و ثانيهما: أن مقتضى شرطية قصد الأركان و قصد الغاية أن لا يحكم بالصحة إلا مع العلم بحصول القصد
63
تنبيه
64
العنوان الحادي و الثلاثون [انحلال العقد إلى عقود]
69
و البحث هنا في أمور
70
أحدها: أن المراد من العقد هنا أعم من الإيقاع
70
و ثانيها: أنه ليس المراد من انحلالها إلى العقود عدها عقودا متعددة قطعا
70
و ثالثها: أن المستند في هذه القاعدة أمور
71
الأول: ظهور إجماعهم على هذا الانحلال
71
و الثاني: الاستقراء
71
الثالث: أن ظاهر هذه الأسباب الشرعية أنها أسباب للنقل أو الفك أو الحبس
72
الرابع: أن معاوضة المجموع بالمجموع يقتضي كون الأجزاء أيضا متقابلة
73
الخامس: أنه لا ريب أن العقد مقتض لانتقال هذا المتعلق بجميع أجزائه و ليس له مانع
75
و رابعها : أن الظاهر أن انحلال العقد إلى العقود في جميع الأحكام إلا ما دل [دليل على خلافه]
78
و خامسها : أنه قد أشرنا أن انحلال العقد إلى عقود إنما هو بعد ملاحظة متعلقاتها
80
و ينبغي أن نشير هنا إلى فائدة مهمة هي كالتتمة لهذا العنوان
81
العنوان الثاني و الثلاثون [] عدم ترتب حكم شرعي على مجرد النية و الرضا و التمني في العقود و الإيقاعات
85
العنوان الثالث و الثلاثون [] في بيان حكم المعاطاة في العقود و الإيقاعات
93
المقام الأول في جريانها في الإيقاعات
96
المقام الثاني في سببيته بالنسبة إلى العقود المجانية
100
المقام الثالث في كون الفعل سببا في عقود المعاوضة
104
المقام الرابع في أنه هل يفيد اللزوم لو وقع في مقام العقد اللازم من المملكات أو لا يفيد اللزوم؟
112
المقام الخامس في أن المعاطاة هل تفيد الملك أم لا
117
المقام السادس في بيان ماهية المعاطاة التي اعتبرناها
126
المقام السابع في أن المعاطاة هل هي ملحقة في كل باب بالعقد الذي هو أصل لها
128
العنوان الرابع و الثلاثون [] إشارة الأخرس قائمة مقام اللفظ في جميع أبواب الفقه
131
أمور
134
الأول: أن الإشارة هل يعتبر فيها الدلالة على المراد قطعا
134
الثاني: أنه هل يعتبر في إشارة الأخرس
135
الثالث: أن الأخرس لو أتى في مقام عقد أو إيقاع بإشارة غير معتادة له على ذلك
136
الرابع: أنه هل يشترط في الأخرس لوك اللسان في جميع المقامات، أم لا؟
136
الخامس: أنه يعتبر في الإشارة أن تكون بالإصبع
138
السادس: أنه هل يعتبر في الأخرس استحضار الألفاظ في باله على الترتيب أو المعاني أو كليهما
139
السابع: أن الظاهر أن العاجز عن النطق لمرض في العضو أو اعتقال لسان أو قطع
141
العنوان الخامس و الثلاثون [ [هل تعتبر العربية في صيغ العقود و الإيقاعات؟
143
احتج القائلون باشتراط العربية بوجوه
145
أحدها: الأصل
145
و ثانيها: أن أدلة العقود عموما و خصوصا إنما تنصرف إلى ما هو المعتاد الشائع في زمن الخطاب
145
و ثالثها: لزوم التأسي بصاحب الشرع
145
و احتج القائلون بالتعميم بأمور
146
أحدها: صدق الإطلاقات الدالة على المعاملات أو الإيقاعات على الواقع
146
و ثانيها: أن العقد بأي لسان اتفق فهو عقد
147
و ثالثها: عموم قوله
(عليه السلام)
: (إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام
147
و رابعها: ما دل من الأدلة على أن (لكل قوم عقد
148
و خامسها: جريان سيرة الناس على الاكتفاء بكل لسان
148
و سادسها: لزوم العسر و الحرج في تعيين الإتيان بالصيغة العربية لكل أحد
148
و سابعها: إن العربية لو كانت شرطا لانتشر في الأخبار تعليم الصيغ العربية
148
العنوان السادس و الثلاثون [] في ضبط ألفاظ العقود و الإيقاعات
151
العنوان السابع و الثلاثون [] في اشتراط الماضوية في العقود و عدمه
159
العنوان الثامن و الثلاثون [] اشتراط الترتيب و التطابق في الإيجاب و القبول
167
الأول في الترتيب
168
و التحقيق يقتضي رسم الكلام في بيان أمرين
170
أحدهما: في معنى الإيجاب و القبول، و تفرقتهما
170
و ثانيهما : أن النزاع لا يعقل وقوعه على الفرق الأول بين الإيجاب و القبول
172
البحث] الثاني في التطابق
175
الأول: اتصال القبول بالإيجاب، و عدم تخلل الفاصل بينهما
175
فهنا مباحث
175
أحدها: في تخلل الرد بين الإيجاب و القبول
175
تنبيه
177
تتميم
179
و ثانيها : تخلل الكلام الأجنبي و ما في حكمه من الشرط الفاسد و نحوه
179
و ثالثها: تخلل ما هو من لواحق العقد
180
و رابعها: تخلل السكوت
181
الثاني من معاني التطابق : ورود القبول على ما ورد عليه الإيجاب
181
الثالث : تطابق الإيجابين في الهيئة أيضا
182
العنوان التاسع و الثلاثون [] شرائط العقد من حيث كونه لفظا و من حيث كونه خطابا
185
العنوان الأربعون [] شرطية التنجيز في العقود و الإيقاعات
191
و تحقيق القول فيه يتوقف على بيان أمور
192
أحدها: أن مفاد العقود و الإيقاعات [قد يكون معلقا في نفسه على بعض أشياء]
192
و ثانيها: أنه قد يتوقف صحة العقد و الإيقاع شرعا على بعض أشياء
195
و ثالثها: أن ما يعلق عليه المعاملة ما عدا ما يعتبر في صحتها أو ماهيتها
197
فهنا مباحث
198
الأول: في الشرط الاختياري المأخوذ في ضمن العقود
198
الثاني: التعليق الواقع في المتعلقات الراجعة إلى كيفيات الموضوع المأخوذ في العقد
198
الثالث: التعليق الراجع إلى أوصاف الموضوع
199
و لا بد من الكلام على هذه الأقسام نفيا و إثباتا
200
أحدها: التعليق بوصف للموضوع أو بأمر خارج
200
الثاني: هو الفرض السابق مع كونه بأدوات الشرط
200
و الثالث
201
و الرابع: هو الفرض الثاني مع العلم بعدم الوقوع
201
و الخامس و السادس و السابع و الثامن و التاسع و العاشر: هو فرض التعليق على أمر
201
و ينبغي أن يعلم: أن مرادنا من (العلم) هو العلم العادي الذي يحصل به الاطمئنان
202
عناوين اللواحق في عقد أو إيقاع
207
العنوان الحادي و الأربعون [] تحقيق الضابط في متعلقات العقود
207
قاعدة: قد مر أن البيع مورده العين
214
و هنا بحثان
215
فنقول في الأول: لا ريب أن الصفات مما يوجب زيادة في القيمة و نقصا فيها
215
و ثانيهما : في وصف الصحة.
217
قاعدة: لا ريب أن مورد الصلح يكون منفعة و حقا كما يكون عينا
222
قاعدة: قد عرفت أن مورد الإجارة إنما هو المنافع و لا تعلق لها بالأعيان
230
قاعدة: لا ريب أن مورد الوكالة ما تصح النيابة فيه
234
العنوان الثاني و الأربعون [] في توابع العقود [] و بيان المراد منها
241
و هنا أمور
244
أحدها: أن التوابع لا يشترط فيها ما هو شرط في أصل متعلقات العقود
244
و ثانيها: أن التوابع إذا وجدت تبعت
244
و ثالثها: أنه قد ذكرنا أن التوابع ما يتبعه في نظر أهل العرف
244
العنوان الثالث و الأربعون [] في ضبط مقتضيات العقود ذاتا و إطلاقا
247
العنوان الرابع و الأربعون [] في بيان معنى القبض و أقسامه و أحكامه
255
الأول: أن القبض قد يتعلق بالعين، و قد يتعلق بالمنفعة
256
الثاني: أن القبض شرط في صحة كثير من العقود
256
الثالث: أن القبض يقع معينا للكليات الثابتة في الذمة في نحو الكفارات
258
الرابع: أن القبض إذا كان مقدمة لواجب
258
الخامس: أن القبض لم يثبت له حقيقة شرعية
261
السادس: أن القبض بهذا المعنى لا ريب أنه يصدق في الأعيان الخارجية بالتسلط
262
السابع: أن الظاهر من كلمة الأصحاب: أن ما في الذمة مقبوض
265
الثامن: أن القبض [يعتبر فيه إذن من يعتبر إذنه في الإقباض]
266
التاسع: أن القبض في المنفعة لا يتحقق إلا بالاستيفاء
268
العنوان الخامس و الأربعون [] في تحقيق معنى الشرط، و بيان حكم الشروط في ضمن العقود
271
إذا عرفت هذا فهنا أبحاث
279
الأول في الشرط المأخوذ في ضمن العقد الجائز
279
الثاني في الشرط المأخوذ في ضمن العقد اللازم مع إمكان الإتيان به
281
الثالث في تعذر الشرط
283
الرابع أن الشرط كأصل العقد يعتبر فيه دال صريح
285
العنوان السادس و الأربعون [] في بيان الشروط الأربعة الفاسدة
287
و هي أربعة أقسام
288
الأول: ما يؤدي إلى جهالة في أحد العوضين
288
الثاني: هو الشرط المخالف لمقتضى العقد
289
الثالث: هو الشرط المخالف للكتاب و السنة
290
الرابع: ما كان محرما لحلال أو محللا لحرام
291
و في هذا الكلام بحث من وجوه
293
أحدها: أن تفسير المخالفة بثبوت حكم بهما فيشترط ضده
293
و ثانيها: أن اشتراط كون الخمر حلالا و الماء حراما
294
و ثالثها: أن ظاهر كلامه أن المراد من المخالفة هو المخالفة بالمطابقة
294
و رابعها: أن إخراج شرط ترك الواجب أو فعل المحرم من مخالف الكتاب و السنة بديهي الفساد
294
تنبيه: للشروط مباحث متعلقة بها كأصل العقد
304
أحدها: أن الشرط لا بد أن يكون من الأمور المقدورة
304
و ثانيها: أن الشرط ليس تعليقا للعقد
304
و ثالثها: أن الشرط يمكن أن يكون من باب الإلزامات الشرعية
305
و رابعها: أن بعد البناء على أنه من باب التمليك يصير الشرط في كل عقد تابعا [له في شرائط الصحة]
305
و خامسها: أن حكم الشرط كالصلح فيما ذكرنا في ضبط موارد العقود
306
و سادسها: أنه قد ذكرنا أن من جملة الشروط الباطلة: هو الشرط المنافي لمقتضى العقد
306
عناوين المبطلات للعقود ابتداء أو استدامة
309
العنوان السابع و الأربعون [] قاعدة الغرر
309
و إنما نشير إلى مباحث نافعة في هذا المقام
311
. أحدها: أن كون الغرر مبطلا للعقود قد أخذ من باب البيع
311
و ثانيها : إنه قد حكي عن الأزهري: أن بيع الغرر ما كان على غير عهدة
313
و ثالثها: أن الشهيد
(رحمه الله)
قال في القواعد: إن الغرر عبارة عن جهل الحصول
316
و رابعها: أنه حكي عن الشيخ
(رحمه الله)
أن بيع صبرة بصبرة مجهولة
319
و خامسها: أن الغرر و الخطر بعد ما عرفت معناه أمر عرفي يختلف بحسب الموارد
320
و سادسها: أنه قد ظهر مما ذكر: أن المعاملة على الكلي لا تعد غررا
321
و هنا إشكالان
323
و سابعها: أن الأصحاب مع بنائهم على عدم جواز المعاملة على الفرد المردد في سائر الأبواب
326
العنوان الثامن و الأربعون [] في أن التعليق من المبطلات في العقود و الإيقاعات
329
و المسألة تحتاج إلى رسم مقدمات
330
الاولى: أن الإنشاء بمعنى الأحداث و الإيجاد
330
الثانية: أن في كل لفظ يتكلم به المتكلم كاضرب أو زيد قائم أمورا
330
الثالثة: أن الطلب بمقتضى فهم العرف
331
الرابعة: أن [كلا من] الوجوب و الاستحباب الحاصلين من الأمر ليس عين الطلب
332
و بيان امتناعه هنا يتحقق ببيان أمور
342
أحدها: أن التعليق توقف شيء على شيء
342
و ثانيها: أن الفعل الصادر عن الفاعل ما لم يصدر عنه قابل للتعليق و التنجيز
342
و ثالثها: أن أسماء الأفعال [المعبر عنها بالمصادر لا تطلق إلا بعد وجود الماهية الموضوع لها في الخارج]
342
و رابعها: أنه قد يوجد لفظ وضع لمعنى الاستعداد و القابلية
343
و خامسها: أن إيجاد الأفعال إن كان متعديا يكون بنفسه
343
و سادسها: أن الإنشاء قد ذكر أنه الإيجاد
343
العنوان التاسع و الأربعون [] قاعدة نفي السبيل
349
و هنا بحثان
355
أحدهما: أن يقال: إنه يحتمل أن يكون المراد بالرواية: أن الإسلام يعلو في الحجة و البرهان
355
و ثانيهما: أن ظاهر الخبر عدم تسلط الكافر مطلقا
356
و هنا إشكالات
357
تنبيهان
359
أحدهما: أنه لا فرق في هذا الحكم بين أفراد الكفار و أنواع الكفر
359
و ثانيهما: أن حكم المخالفين ليس حكم الكفار بالعنوان الكلي
360
العنوان الخمسون [] في بيان أن الشرط الفاسد مفسد للعقد
361
العنوان الحادي و الخمسون [] في بطلان المعاملة السفهية، و بيان المراد منها
365
الأول: في بيان معنى كون المعاملة سفهية
366
الثاني أن السفهية و إن فرض في كلام الشهيد
(رحمه الله)
و غيره في البيع، لكنه لا [يختص به]
369
الثالث : أن الوجه في بطلان هذه المعاملة
371
تنبيهان
373
أحدهما: أن السفهية تختلف باختلاف الأمكنة و الأزمنة و الأجناس و الأعواض و غير ذلك
373
و ثانيهما: أن المعاملة السفهية نوعا [قد تخرج عن السفهية]
373
العنوان الثاني و الخمسون [] تعلق النهي بأركان المعاملة مبطل لها
375
النهي متى ما تعلق يصير المعاملة فاسدة إذا كان النهي متعلقا بأحد الأركان لوجوه
377
الأول: مصير معظم الأصحاب عليه، بل لم يزل الفقهاء كافة يستدلون في أبواب الفقه بالنهي على الفساد
377
الثاني: الإجماع
378
الثالث: الاستقراء
378
الرابع: ما ورد في الرواية في نكاح العبد بغير إذن سيده أنه يصح
378
الخامس: أن النهي و إن لم يدل على الفساد بالوضع
379
السادس: أن وظيفة الشرع إنما هو الإرشاد إلى ما هو المصلحة و المفسدة
380
السابع: ما ورد في الروايات عن الأئمة
(عليهم السلام)
في بيان بطلان بعض المعاملات من التمسك بالنهي
381
و الثامن: ما ذكره بعضهم: من أن النهي متى ما دل على التحريم خصص ما دل على صحة العقود
381
العنوان الثالث و الخمسون [] الإقالة و ما يتعلق بها من المباحث
383
فهنا أبحاث
385
الأول: في بيان مقتضى القاعدة
385
الثاني: في جريانها في سائر العقود، أو اختصاصها بالبيع.
387
الثالث: أن الإقالة كما تجري في تمام العقد تجري في البعض أيضا
388
الرابع: قال الشهيد الثاني
(رحمه الله)
: و صيغتها: أن يقول كل منهما: (تقايلنا) أو (تفاسخنا
389
العنوان الرابع و الخمسون [] الفسخ و ذكر أسبابه و بيان الضابط في ذلك
391
العنوان الخامس و الخمسون [] تعذر الوفاء بالعقد مبطل له
399
العنوان السادس و الخمسون [] الموت و الجنون و الإغماء من مبطلات العقود الجائزة
405
عناوين الضمان و أسبابه و مسقطاته و أحكامه اللاحقة له
415
العنوان السابع و الخمسون [] قاعدة الضمان باليد
415
و هنا مباحث
418
أحدها: أنه لا ريب في أن المراد هنا من (اليد) ليس الجارحة
418
و ثانيها : أن المراد بالموصولة أي الشيء المأخوذ ما كان مملوكا
425
و ثالثها أن المراد من الأخذ، كما ذكرناه هو الاستيلاء
430
و رابعها: أن مقتضى الإطلاق في الرواية أن اليد موجبة للضمان
430
و خامسها: أنه زعم بعضهم أن الخبر لا يدل إلا على ضمان العين مع بقائها
431
العنوان الثامن و الخمسون [] قاعدة الضمان بالإتلاف
433
العنوان التاسع و الخمسون [] قاعدة الضمان بالغرور
439
و الوجه في ضمان الغار أمور
442
الأول: ما يظهر من كلمة الأصحاب: أن الغار سبب في الإتلاف
442
الثاني: ما تقدم ذكره من (قاعدة الضرر و الضرار) فإنهما منفيان في الشرع
442
الثالث: ما اشتهر بينهم من الخبر المعروف و هو: (أن المغرور يرجع إلى من غره
443
الرابع: الإجماع المحصل
443
تنبيهان
443
أحدهما: أن ظاهر كلام الفقهاء، أنه لو اجتمع سلسلة فيها: ذو يد و متلف و غار، فقرار الضمان على المتلف
443
و ثانيهما: أنه كما يتركب اليد الموجبة للضمان كما مثلناه فكذلك يتركب الإتلاف و الغرور
444
العنوان الستون [] قاعدة الضمان بالتعدي و التفريط
445
هنا أمور لا بد من التنبيه عليها
448
الأول: أن المعتبر في التعدي و التفريط هل هو صدورهما عنه قاصدا لذلك
448
الثاني: أنه هل يعتبر كونه عالما بأن هذا تعد أو تفريط، أو يعم الحكم ما لو كان عالما بالموضوع أو جاهلا
450
الثالث: أنه لا يعتبر العلم بأنه مال الغير
450
الرابع: أن بعد تحقق التعدي و التفريط، فإما أن يتحقق التلف بنفس ذلك التعدي و نحوه
451
العنوان الحادي و الستون [] قاعدة الضمان بالتلف قبل القبض
453
العنوان الثاني و الستون [] قاعدة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
457
أمور
459
أحدها: أن كلا من المتعاقدين قد أقدما في العقد على الضمان
459
و ثانيها: الإجماع المحصل
460
و ثالثها: الخبر السابق في قاعدة اليد
460
و رابعها: القاعدة المشار إليها من: أن (كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
460
تنبيه: في الإشارة إلى محتملات هذه القاعدة و بيان المراد منها
463
العنوان الثالث و الستون [] في بيان سائر أسباب الضمان
467
أحدها: الضمان الحاصل بأصل الشرع على المكلفين، بمعنى التكاليف المالية
468
و ثانيها: الضمان الحاصل بأحد أسباب المعاوضة إذا جعلت في الذمة
468
و ثالثها: الضمان الحاصل بنفس عقد الضمان
468
[مسقطات الضمان
473
العنوان الرابع و الستون [] قاعدة الإحسان
473
العنوان الخامس و الستون [] قاعدة عدم ضمان الأمين
481
الوجه في عدم ضمان الأمين أمور
485
أحدها: الخبر المعروف من أنه (ليس على الأمين إلا اليمين
485
و ثانيها: إجماع الأصحاب قديما و حديثا على ذلك
485
و ثالثها: الإجماعات المحكية على ذلك حد الاستفاضة، بل التواتر
485
و رابعها: أن الأمين [يكون داخلا في جملة المحسنين]
485
. و خامسها: أن ضمان الامناء يوجب انسداد باب الاستئمان
485
و سادسها: أن الضمان على الامناء يوجب الإضرار عليهم بلا سبب في ذلك
486
و سابعها: أن الإذن على هذا النحو [يدل على كون الضمان على القابض لو تلف]
486
العنوان السادس و الستون قاعدة الإقدام
487
العنوان السابع و الستون [] قاعدة: الإسلام يجب ما قبله
493
المقام الأول: بالنسبة إلى الضمان
494
المقام الثاني: في جب الإسلام ما قبله من سائر الأسباب
498
و المحتملات هنا أمور
499
أحدها: القول بأنه يجب ذلك كله
499
و ثانيها: القول بعدم الجب مطلقا
500
و ثالثها: التفصيل
500
و بقي الكلام في أمور هي كالتتمة للمسألة
501
أحدها: أن المخالف هل هو كالكافر في هذا الحكم؟
501
و ثانيها: أن الكافر المنتحل للإسلام [إذا رجع إلى الإسلام]
502
و ثالثها: أن الكافر إذا أسلم و المخالف إذا استبصر و هو في أثناء عبادة
503
و رابعها: أن الواجبات الموسعة إذا أسلم الكافر و قد مضى من وقتها بمقدار أدائها
503
العنوان الثامن و الستون [] قاعدة الإذن
505
المقام الأول: بالنسبة إلى الحكم التكليفي
508
المقام الثاني: في الحكم الوضعي و هو رفع الضمان-
512
و لنذكر من صوره ما تعرضوا له
515
الاولى: تعارض الصريح مع الصريح
515
صور تعارض الصريح مع مثله أربعة
516
أحدها: تعارض التساوي
516
و ثانيها: تعارض العموم المطلق مع كون النهي أخص
516
و ثالثها: كون التعارض بالعموم المطلق مع كون الإذن أخص
518
و رابعها: تعارض العموم من وجه
519
الثانية : تعارض الصريح و الفحوى
519
الثالثة: تعارض الصريح مع شاهد الحال
520
الرابعة: تعارض الفحوى مع مثله
520
و الخامسة: تعارض الفحوى مع شاهد الحال
520
السادسة: تعارض شاهدي الحال
520
العنوان التاسع و الستون ضابطة المثلي و القيمي
521
تعريفات
522
أحدها: ما نسب إلى الأكثر [أن المثلي ما تساوت قيمة أجزائه]
522
و ثانيها: ما عرفه الشهيد
(رحمه الله)
به في الدروس: من أنه ما تساوى أجزاؤه و منفعته و تقارب صفاته
524
و ثالثها: ما حكي عن شرح الإرشاد للشهيد: أنه ما يتساوى أجزاؤه في [الحقيقة النوعية]
524
و رابعها: أن المثلي ما يقدر بالكيل و الوزن
525
و خامسها: أنه ما يكال أو يوزن مع جواز السلم فيه.
525
و سادسها: أنه ما يكال أو يوزن، و يجوز بيع بعضها ببعض لتشابه الأصلين في قصد التقابل
525
و سابعها: ما تساوت أجزاؤها و جزئياتها
526
و ثامنها: أن المثلي ما إذا جمع بعد التفريق أو فرق بعد الاجتماع عاد الأول بغير علاج.
526
العنوان السبعون الضابط في تعيين القيمة اللازمة الدفع
529
فهنا أبحاث ثلاثة
531
أحدها: في تعيين القيمة بحسب الأحوال الطارئة على المال المضمون
531
و ثانيها: في تعيين القيمة بحسب الأزمان بالنسبة إلى السوق
532
و ثالثها في تعيين القيمة بحسب المكان
536
العنوان الحادي و السبعون في بيان كيفية التقويم، و العلاج عند اختلاف المقومين
539
أحدهما: في بيان كيفية التقويم
540
الضابط في تقويم المال المستقل
541
و أما بعض المال عينا كان أو منفعة
541
و أما كيفية التقويم في الأوصاف
545
و أما كيفية تقويم النماءات
546
و أما التقويم في المنافع و الأعمال
546
و ثانيهما: في ذكر اختلاف المقومين في قيم هذه الأمور
546
تنبيه
547
العنوان الثاني و السبعون ضابط بقاء العين و تلفها، و بيان المراد من التأدية
549
و ثانيها : أن العين إذا كانت مستحيلة لا بنماء موجب لزيادة القيمة
551
و ثالثها : أن الامتزاج في كلامهم موجب للشركة إذا لم يمكن التمييز و لم يكن المزج بالأردإ.
552
و رابعها: أن التأدية إنما تحصل بنقل المال من حالته المضمونة إلى حالة اخرى ليس فيها ضمان
552
عناوين الولايات و السياسات و ما يلحقها من بعض المباحث
555
العنوان الثالث و السبعون في ذكر الأولياء و المولى عليهم إجمالا و بيان مراتبهم في الولاية
555
نذكر هنا أمورا
557
أحدها: أن الولي على مال الغير أو على نفسه [إنما هو الأب و الجد للأب]
557
و ثانيها: أن المولى عليهم على ما يظهر من التتبع-: الصغير
558
و ثالثها: أن تصرف الولي مشروط بالمصلحة بالإجماع و ظواهر الأدلة
559
العنوان الرابع و السبعون ولاية الحاكم الشرعي
561
الأدلة الدالة على ولاية الحاكم الشرعي أقسام
563
أحدها: الإجماع المحصل
563
و ثانيها: منقول الإجماع في كلامهم على كون الحاكم وليا
563
و ثالثها: النصوص الواردة في هذا الباب
564
منها: ما ورد في الأخبار: من كون العلماء ورثة الأنبياء
564
و منها: ما ورد من أن العلماء أمناء أو أمناء الرسل
566
و منها: ما دل على أن العلماء خلفاء رسول الله
(صلى الله عليه و آله)
566
و منها: ما دل على أن العلماء خير الخلق بعد أئمة الهدى
568
و منها: ما دل على أن العلماء حكام على الملوك
569
و منها: مقبولة عمر بن حنظلة، و رواية أبي خديجة الدالتين على كون من عرف أحكام الأئمة
570
و منها: ما دل على أن العلماء أولياء من لا ولي له
570
العنوان الخامس و السبعون ولاية عدول المؤمنين
579
و هنا بحثان
580
أحدهما: في جواز تصرف العدول فيما هو وظيفة الحاكم لو كان موجودا
580
و ثانيهما: في وجوب مباشرتهم في الصورة المذكورة
581
بقي هنا شيئان يمكن التمسك بهما
583
الأول: ما مر من خبر الوصية فإن ظاهره كون ذلك بيانا لحكم شرعي
583
الثاني: قوله تعالى
وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ
584
العنوان السادس و السبعون قاعدة: البينة على المدعي و اليمين على من أنكر
587
و البحث هنا يقع في أمرين
589
أحدهما: بالنسبة إلى القيود الأربعة
589
و ثانيهما : أن بعد اعتبار هذه القيود في الدعوى يبقى الإشكال في اعتبار [كونها مخالفة للظاهر أو الأصل]
596
تتمة
600
العنوان السابع و السبعون مقتضى القاعدة عند اشتباه المدعي و المنكر، و اشتباه مورد الدعوى و التداعي
601
فهنا أمور
603
أحدها: أنا قد أشرنا سابقا: أن المدعي من خالف قوله الأصل
603
و ثانيها : أن الدعوى إن تعلقت بشيء في الذمة أو بشيء في الخارج
605
و ثالثها: أنه على تقدير اشتباه المدعي و المنكر و عدم وضوحهما، لا ريب أن المخرج الشرعي إنما هو الصلح
606
و رابعها: أنه على فرض حصول الشك في أنه مورد التحالف أو مورد تعلق اليمين بأحدهما يمكن هناك صورتان
607
و خامسها: أنه في صورة الاختلاف في قدر العوضين كالثمن أو المثمن
608
تنبيه
609
العنوان الثامن و السبعون كل من يسمع قوله فعليه اليمين مدعيا كان أو منكرا
611
العنوان التاسع و السبعون كل شيء لا يعلم إلا من قبل مدعيه يسمع قوله فيه
617
و الوجه في قبول قول المدعي هنا من دون بينة أمور
619
أحدها: ظهور الإجماع القطعي من الأصحاب على ذلك
619
و ثانيها: ما علل به في مثل دعوى الغاصب أو غيره
619
و ثالثها: أن ظاهر قوانين الشرع كون كل شيء فيه مخرج من الشرع
619
و رابعها: ملاحظة الاستقراء و التتبع في أغلب هذه الموارد
619
و خامسها: دعوى تنقيح المناط و عدم الفرق بين ما دل فيه النص على السماع
620
و سادسها: ما ورد صريحا في بعض روايات المسألة من التعليل بأنه لا يستطيع أن يشهد عليه
620
و سابعها: أن سماع قول المنكر بيمينه ليس إلا من جهة كون دعواه راجعة إلى النفي
620
العنوان الثمانون في ذكر قواعد مختصرة تتعلق بالقضاء
623
قاعدة [1] النكول ليس حجة على الناكل
624
قاعدة [2] الحلف لإثبات مال الغير غير جائز
625
قاعدة [3] الحلف: إما على إثبات [و إما على نفي]
626
قاعدة [4] كل ما لم يرد فيه حد من الشرع في المعاصي، ففيه التعزير
627
قاعدة [5] فاعل الكبائر يقتل في الرابعة
627
قاعدة [6] كل ما لم يرد فيه دية في الشرع من الجنايات، ففيه الحكومة
627
قاعدة [7] المملوك نصف الحر في الحدود كلها
628
العنوان الحادي و الثمانون قاعدة الإقرار
629
و يبقى الكلام هنا في مباحث
633
أحدها: أن الإقرار لا يدور مدار اللفظ الصريح
633
و ثانيها: أن الإقرار يكون بالإشارة المفهمة عند العجز عن الكلام
634
و ثالثها: أن الشيء المقر به قد يكون مالا، و قد يكون حقا، و قد يكون نسبا
635
و رابعها: أن الضرر على العاقل قد يكون من إنكاره، لا من إقراره
635
و خامسها: أن الإقرار في ضرر الغير لا عبرة به لو انفرد و استقل من دون مدخلية ضرر نفسه
639
و سادسها: أن الإقرار بالشيء إقرار بلوازمه
643
و سابعها: أن ظاهر الأصحاب: أن ذكر ما ينافي الإقرار بعد تحققه غير مسموع
645
تنبيه
645
العنوان الثاني و الثمانون عموم حجية البينة في الموضوعات
647
و المحتملات في البينة أمور
648
أحدها: أن تكون حجيتها مقصورة على ما ورد فيه النص الخاص
648
و ثانيها: القول بحجيتها في مقام لم يعتبر فيه العلم بدليل خاص
648
و ثالثها: القول بحجية البينة مطلقا إلا فيما دل الدليل على اعتبار الزائد
650
و الوجه في عموم حجيتها إلا فيما خرج يمكن أن يكون أمورا
650
أحدها: الإجماع المحصل
650
و ثانيها: منقول الإجماع على حجيتها مطلقا
650
و ثالثها: الاستقراء
651
و رابعها: أن الموضوعات لا ريب في كون أكثرها خفية على أكثر الناس
651
و خامسها: أنه لو دار ثبوت هذه الموضوعات مدار حصول العلم لكل أحد، لزم العسر و الحرج
651
و سادسها: ما رواه بعض المعتمدين من علمائنا و معاصرينا من الخبر في هذا الباب
651
و سابعها: ما دل من الآيات الشريفة على حجية العدلين في مقامات خاصة
654
و ثامنها: ما دل من الآيات الشريفة على وجوب تحمل الشهادة و أدائها
654
و تاسعها: ما دل من كون البينة على المدعي
655
و عاشرها: ما ورد من الروايات في وجوب تحمل الشهادة و أدائها
656
عناوين الشرائط العامة للمباشرين في عبادة أو عقد أو إيقاع
659
العنوان الثالث و الثمانون عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية غير الناشئة عن اللفظ
659
العنوان الرابع و الثمانون صحة عبادات الصبي المميز و عدمها
663
و أما الأدلة
666
العنوان الخامس و الثمانون البلوغ شرط في صحة العقود و الإيقاعات
673
و هنا بحثان
679
أحدهما: أن هذه العمومات تدل على حكم تكليفي
679
و ثانيهما: أنه نفرض صدور العقد من بالغ و صبي فنتمسك بالعموم من طرف البالغ و نثبت بذلك الصحة من جانب الصبي
680
العنوان السادس و الثمانون ما يشترط فيه العقل و ما لا يشترط
683
العنوان السابع و الثمانون الرشد شرط في التصرفات المالية
685
أما كونه شرطا في التصرف، فله ضروب من الأدلة
686
أحدها: الإجماع المحصل
686
و ثانيها: منقول الإجماع حد الاستفاضة، بل التواتر
687
و ثالثها: أن التصرف في المال إنما هو مستند إلى عموم (الناس مسلطون على أموالهم و نحو ذلك
687
و رابعها: أنا نعلم أن عجز الصبي الغير البالغ و المجنون إنما هو لعدم كمال العقل
687
و خامسها: أن من المعلوم من الشرع كونه لحفظ النفس و المال و النسب
687
و سادسها: ظواهر الآيات الشريفة [دل على عدم دفع المال مع عدم معلومية الرشد]
687
و سابعها: ظواهر الروايات الدالة على كون السفيه محجورا في التصرف [المالي]
688
و بقي هنا بحث: و هو: أن حجر السفيه هل يزول بإذن الولي أو إجازته؟
691
العنوان الثامن و الثمانون ما يشترط فيه الحرية و ما لا يشترط
693
العنوان التاسع و الثمانون الوجوه المحتملة في كيفية ضمان المملوك
699
العنوان التسعون قاعدة رفع التكليف عن المكره، و بيان ما استثني منها
703
العنوان الحادي و التسعون في أن الكفار و المخالفين مكلفون بالفروع
713
العنوان الثاني و التسعون في ضبط الموارد التي يشترط فيها العدالة
725
العنوان الثالث و التسعون في تنقيح بعض الموضوعات المأخوذة في لسان الأدلة، مثل: العقل
731
العقل و الجنون
732
و أما البلوغ و الصغر
732
و الكفر و الإسلام
732
و الكلام في العدالة و الفسق
736
و أما الحرية و الرقية
736
و أما الرشد و السفه
737
و أما الإكراه و الاختيار
738
العنوان الرابع و التسعون أصالة الصحة في فعل المسلم و قوله
743
فهذا المعنى قابل لوجهين
747
أحدهما: أنه يبنى على كونه الواقع بالنسبة إلى نفس الفاعل
747
و ثانيهما: أن يكون المراد: بناء كون قوله على وفق الواقع واقعا و فعله على طبق الشرع واقعا
751
فائدة حول قاعدة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
753
نام کتاب :
العناوين الفقهية
نویسنده :
الحسيني، السيد مير عبد الفتاح
جلد :
2
صفحه :
758
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir