امّها- مثلًا- ولم
يدخل بها، فلا مهر لها، ولو قبضته كان له استعادته، بل لو تلف كان عليها بدله.
وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد. وأمّا إن كانت جاهلة فلها مهر المثل، فإن
كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد، وإن كان أقلّ أكمله.
(مسألة
9): يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يذكره- متعمّداً أو
نسياناً- بطل متعةً وانعقد دائماً، وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر، ولابدّ أن
يكون معيّناً بالزمان محروساً من الزيادة والنقصان. ولو قدّره بالمرّة أو
المرّتين- من دون أن يقدّره بزمان- بطل متعةً وانعقد دائماً على إشكال، والأحوط
فيه إجراء الطلاق وتجديد النكاح لو أراد، وأحوط منه مع ذلك الصبر إلى انقضاء
المدّة المقدّرة بالمرّة أو المرّتين أو هبتها.
(مسألة
10): لو قالت زوّجتك نفسي إلى شهر أو شهراً- مثلًا- وأطلقت اقتضى
الاتّصال بالعقد. وهل يجوز أن تجعل المدّة منفصلة عنه؛ بأن يعيّن المدّة شهراً-
مثلًا- ويجعل مبدؤه بعد شهر من حين العقد أم لا؟ قولان، أحوطهما الثاني.
(مسألة
11): لايصحّ تجديد العقد عليها- دائماً أو منقطعاً- قبل انقضاء الأجل أو
بذل المدّة، فلو كانت المدّة شهراً وأراد الازدياد لابدّ أن يهبها ثمّ يعقد عليها.
(مسألة
12): يجوز أن يشترط عليها وعليه الإتيان ليلًا أو نهاراً، وأن يشترط
المرّة أو المرّات مع تعيين المدّة بالزمان.
(مسألة
13): يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع وإن قلنا بعدم جوازه في الدائم،
ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل؛ لاحتمال سبق المنيّ من غير تنبّه منه، ولو
نفاه عن نفسه انتفى ظاهراً، ولم يفتقر إلى اللّعان إن لم يعلم أنّ نفيه كان عن
إثم مع احتمال كون الولد منه. وعلى أيّ حال لايجوز له النفي- بينه وبين اللَّه-
إلّامع العلم بالانتفاء.
(مسألة
14): لايقع عليها طلاق، وإنّما تبين بانقضاء المدّة أو هبتها، ولا رجوع