(مسألة
4): لايتمتّع على العمّة ببنت أخيها، ولا على الخالة ببنت اختها إلّا
بإذنهما أو إجازتهما، وكذا لايجمع بين الاختين.
(مسألة
5): يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو أخلّ به بطل، ويعتبر فيه أن
يكون ممّا يتموّل؛ سواء كان عيناً خارجيّاً أو كلّيّاً في الذمّة أو منفعة أو
عملًا صالحاً للعوضيّة أو حقّاً من الحقوق الماليّة، كحقّ التحجير ونحوه، وأن يكون
معلوماً بالكيل أو الوزن في المكيل والموزون، والعدّ في المعدود، أو المشاهدة أو
الوصف الرافعين للجهالة، ويتقدّر بالمراضاة قلّ أو كثر.
(مسألة
6): تملك المتمتّعة المهر بالعقد، فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو
طالبته؛ وإن كان استقراره بالتمام مراعىً بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام
المدّة، فلو وهبها المدّة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر، وإن كان بعده لزمه
الجميع، وإن مضت من المدّة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام، فلايقسّط المهر على ما
مضى منها وما بقي. نعم لو لم يهب المدّة، ولكنّها لم تف بها ولم تمكّنه من نفسها
في تمامها، كان له أن يضع من المهر بنسبتها، إن نصفاً فنصف، وإن ثلثاً فثلث وهكذا،
ما عدا أيّام حيضها، فلاينقص لها شيء من المهر، وفي إلحاق سائر الأعذار- كالمرض
المدنف ونحوه- بها أو عدمه وجهان، بل قولان، ولايترك الاحتياط بالتصالح.
(مسألة
7): لو وقع العقد ولم يدخل بها مع تمكينها حتّى انقضت المدّة استقرّ
عليه تمام المهر.
(مسألة
8): لو تبيّن فساد العقد؛ بأن ظهر لها زوج، أو كانت اخت زوجته أو