responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 649

بالنصف- مثلًا- متساوياً بينهما؛ بأن يكون النصف للعامل و النصف بينهما بالسويّة وبالاختلاف؛ بأن يكون في حصّة أحدهما بالنصف وفي حصّة الآخر بالثلث مثلًا، فإذا كان الربح اثني عشر، استحقّ العامل خمسة وأحد الشريكين ثلاثة و الآخر أربعة. نعم، إذا لم يكن اختلاف في استحقاق العامل بالنسبة إلى حصّة الشريكين، وكان التفاضل في حصّة الشريكين فقط، كما إذا اشترط أن يكون للعامل النصف و النصف الآخر بينهما بالتفاضل، مع تساويهما في رأس المال؛ بأن يكون للعامل الستّة من اثني عشر، ولأحد الشريكين اثنان وللآخر أربعة، ففي صحّته وجهان بل قولان، أقواهما البطلان.

(مسألة 11): المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكلّ منهما فسخها؛ قبل الشروع في العمل وبعده، قبل حصول الربح وبعده، صار المال كلّه نقداً أو كان فيه أجناس لم تنضّ بعد، بل لو اشترطا فيها الأجل جاز لكلّ منهما فسخها قبل انقضائه. ولو اشترطا فيها عدم الفسخ، فإن كان المقصود لزومها بحيث لا تنفسخ بفسخ أحدهما- بأن جعل ذلك كناية عن لزومها، مع ذكر قرينة دالّة عليه- بطل الشرط دون أصل المضاربة على الأقوى، و إن كان المقصود التزامهما بأن لا يفسخاها فلا بأس به، ولا يبعد لزوم العمل عليهما، وكذلك لو شرطاه في ضمن عقد جائز ما لم يفسخ، و أمّا لو جعلا هذا الشرط في ضمن عقد خارج لازم- كالبيع و الصلح ونحوهما- فلا إشكال في لزوم العمل به.

(مسألة 12): الظاهر جريان المعاطاة و الفضولية في المضاربة، فتصحّ بالمعاطاة، ولو وقعت فضولًا من طرف المالك أو العامل تصحّ بإجازتهما.

(مسألة 13): تبطل المضاربة بموت كلّ من المالك و العامل. وهل يجوز

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست