نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 648
(مسألة 6): لو دفع إليه شبكة على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف- مثلًا- لم يكن مضاربة، بل هي معاملة فاسدة، فما وقع فيها من الصيد للصائد بمقدار حِصّته التي قصدها لنفسه، وما قصده لغيره فمالكيته له محلّ إشكال، ويحتمل بقاؤه على إباحته، وعليه اجرة مثل الشبكة.
(مسألة 7): لو دفع إليه مالًا؛ ليشتري نخيلًا أو أغناماً على أن تكون الثمرة والنتاج بينهما، لم يكن مضاربة، فهي معاملة فاسدة تكون الثمرة و النتاج لربّ المال، وعليه اجرة مثل عمل العامل.
(مسألة 8): تصحّ المضاربة بالمشاع كالمفروز، فلو كانت دراهم معلومة مشتركة بين اثنين، فقال أحدهما للعامل: «قارضتُك بحصّتي من هذه الدراهم»، صحّ مع العلم بمقدار حصّته، وكذا لو كان عنده ألف دينار- مثلًا- وقال:
«قارضتك بنصف هذه الدنانير».
(مسألة 9): لا فرق بين أن يقول: «خذ هذا المال قراضاً ولكلّ منّا نصف الربح»، وأن يقول: «... والربح بيننا»، أو يقول: «... ولك نصف الربح»، أو «... لي نصف الربح» في أنّ الظاهر أنّه جعل لكلّ منهما نصف الربح. وكذلك لا فرق بين أن يقول: «خذه قراضاً ولك نصف ربحه»، أو يقول: «... لك ربح نصفه»، فإنّ مفاد الجميع واحد عرفاً.
(مسألة 10): يجوز اتّحاد المالك وتعدّد العامل في مال واحد؛ مع اشتراط تساويهما فيما يستحقّان من الربح وفضل أحدهما على الآخر؛ و إن تساويا في العمل. ولو قال: «قارضتكما ولكما نصف الربح» كانا فيه سواء. وكذا يجوز تعدّد المالك واتّحاد العامل؛ بأن كان المال مشتركاً بين اثنين، فقارضا واحداً
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 648