نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 40
[ ٢٤١٠٦ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن
عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
أنّه قال : مكروه قطع النخل ، وسُئل عن قطع الشجرة ؟ قال : لا بأس به ، قلت :
فالسدر ، قال : لا بأس به إنّما يكره قطع السدر بالبادية لأَنّه بها قليل ، فأما
ههنا فلا يكره.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب سقي
الطلح والسدر في مقدّمات التجارة [١].
٨ ـ باب أنّه
يشترط في المزارعة كون النماء مشاعاً بينهما تساويا فيه أو تفاضلا ، ولا يسمّي شيئاً
للبذر ولا البقر ولا الأرض
[ ٢٤١٠٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن الحسن
بن محبوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي الصباح قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على
النصف ... الحديث.
[ ٢٤١٠٨ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال :
أخبرني أبو عبد الله عليهالسلام
أنّ أباه ( عليه
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٦٤
/ ٨.
[١] تقدم في الحديث ٤ من
الباب ١٠ من أبواب مقدمات التجارة.
الباب ٨
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٧
/ ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٦
/ ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 40