نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 96
متاعا بألف درهم أو
نحو ذلك ولم يسم الدراهم وضحا [١]
ولا غير ذلك؟ قال : فقال : إن شرط عليك فله شرطه ، وإلا فله دراهم الناس التي تجوز
بينهم.
قال : وإنما أردت بذلك معرفة ما يجب
عليّ في المهر لانهم قالوا : لا تأخذ إلا وضحا وإنما تزوجت على دراهم مسماة ، ولم
نقل وضحا ولا غير ذلك.
٣٧ ـ باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري
لئلا يأخذ
منه أكثر من حقه ، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ اقل
[ ٢٣٢٢٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن إسماعيل بن أبي سماك [١]
، عن محمد بن أبي حمزة ، عن حكيم بن حكم الصيرفي [٢] قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام[٣]
وسأله حفص الاعور ، فقال : إن السلطان يشترون منا القرب والاداوى [٤] فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه
حتى لا يظلمنا ، فقال : لا بأس ما تصلح به مالك ، ثم سكت ساعة ثم قال [٥] : إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط؟
قلت : نعم ، قال : فسدت رشوتك.
[١] الوضح من الدراهم ، هي
الدراهم الصحيحة ( مجمع البحرين ـ وضح ـ ٢ : ٤٢٤ ).