نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 449
[ ٢٤٠٢٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن أبان ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين ، فيقول له قبل أن يحل الاجل : عجل
لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف ، أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال : نعم.
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن
معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام
العقود [٢]
، وعلى الحكم الثاني في الضمان [٣].
٨ ـ باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم
وحنطة منها
[ ٢٤٠٢١ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة
يطحنون بالدراهم [١]
فلما فرغ الطحان من طحنه نقدره الدراهم وقفيزا منه ، وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما
بينهم ، قال : لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك.