نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 268
[ ٢٣٦٤٧ ] ٢ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض
أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام
في رجل اشترى جارية وشرط لاهلها أن لا يبيع ولا يهب ، قال : يفي بذلك إذا شرط لهم.
وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ،
عن ابن أبي عمير ، وعلي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج مثله ، وزاد إلا الميراث [١].
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط
عموما في خيار الشرط [٢]
، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في شرائط البيع [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
١٦ ـ باب حكم من اشترى عبدا فدفع اليه البائع
عبدين
ليختار أيهما شاء فأبق أحدهما
[ ٢٣٦٤٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته
عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان ، فقال للمشتري : اذهب بهما فاختر أيهما
شئت ، ورد الاخر ، وقد قبض المال ، وذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده؟ قال :
ليرد الذي عنده منهما ، ويقبض