[ ٢٣٤٧٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن
يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قلت : يسلف الرجل الورق على أن ينقدها اياه بأرض اخرى ويشترط عليه ذلك ، قال
: لا بأس.
[ ٢٣٤٧٦ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في الرجل
يبعث بمال إلى أرض ، فقال للذي يريد أن يبعث به : أقرضنيه وأنا اُوفيك إذا قدمت
الارض قال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن علي بن النعمان مثله [١].
[ ٢٣٤٧٧ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة
ويكتب لهم سفاتج [١]
أن