نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 105
٥ ـ باب ان من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم
انها كانت
حبلى جاز له ردها ، ويرد معها نصف عشر قيمتها
ان كانت
ثيبا ، والعشر ان كانت بكرا
[ ٢٣٢٤٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها ، قال : يردها على الذي ابتاعها
منه ويرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها ... الحديث.
[ ٢٣٢٤٩ ] ٢ ـ
وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام قلت : ساومت رجلا بجارية فباعنيها ـ
إلى أن قال : ـ قلت أرأيت إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها؟ قال : ليس لك ان تردها ،
ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب [١] ، وكذا الّذي قبله.
أقول : هذا محمول على كون العيب غير
الحبل لما مر [٢].
[ ٢٣٢٥٠ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
الباب ٥
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٤
| ٢ ، والتهذيب ٧ : ٦١ | ٢٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٨٠ | ٢٧٠ ، وأورد ذيله في الحديث ١
من الباب ٤ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠٩
| ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب عقد البيع.