نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 29
يخرج ولو على حمار
أجدع أبتر ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَن كَفَرَ
فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ )[٢] قال : ومن ترك فقد
كفر ، قال : ولمَ لا يكفر وقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام ، يقول الله : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ
مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ )[٣] فالفريضة التلبية
والإِشعار والتقليد ، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ ، ولا فرض إلّا في هذه الشهور التي قال الله : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ )[٤] .
[ ١٤١٦١ ] ١٢ ـ وعن
كليب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله أبو بصير وأنا أسمع فقال
له : رجل له مائة ألف فقال : العام أحجّ ، العام أحجّ ، فأدركه الموت ولم
يحجّ حجّ الإِسلام ؟ فقال : يا أبا بصير ، أما سمعت قول الله : ( وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ
أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا )[١] أعمى عن فريضة من
فرائض الله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي
ما يدلّ عليه [٣]
.
٧ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الحجّ
وتسويفه استخفافاً أو جحوداً
[ ١٤١٦٢ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن