نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 28
قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) عن قول الله عزّوجلّ : ( وَمَن كَانَ فِي
هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا )[١]
فقال : نزلت في من سوّف الحجّ حجة الإِسلام وعنده ما يحجّ به ، فقال : العام : أحجّ ، العام أحجّ ، حتّى يموت قبل أن يحجّ .
[ ١٤١٥٨ ] ٩ ـ وبإسناده
عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : من قدر
على ما يحجّ به وجعل يدفع ذلك وليس له عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاءه [١]
الموت فقد ضيّع شريعة من شرائع الإِسلام .
[ ١٤١٥٩ ] ١٠ ـ جعفر
بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : إذا قدر الرجل على الحجّ فلم يحج فقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام .
[ ١٤١٦٠ ] ١١ ـ محمّد
بن مسعود العيّاشي ( في تفسيره ) عن إبراهيم بن علي ، عن عبد العظيم بن
عبدالله الحسني ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )[١]
قال : هذا لمن كان عنده مال وصحّة ، فإن سوّفه للتجارة فلا يسعه ذلك ، وإن
مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام إذا ترك الحجّ وهو يجد ما
يحجّ به ، وإن دعاه أحد إلى أن يحمله . فاستحيى فلا يفعل ، فإنّه لا يسعه
إلّا أن