[1]« على الصغير» لا خلاف بين الاصحاب في عدم جواز
وجوب الفطرة على الصغير و المجنون و العبد فلفظة« على» هنا بمعنى« عن» كما يدلّ
عليه قوله عليه السلام:« عن كل إنسان».( آت)
[2] يمكن حمله على أنّه ينقص ثوابها عن ثواب
الفطرة و كان لها ثواب الصدقة.
[3] بفتح الواو و كسر الراء- ككتف-: الدراهم
المضروبة.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 171