[4] أي زكاة الفطرة و المراد بالفطرة اما الخلقة
او الدين او الفطر من الصوم فالمعنى على الأول زكاة الخلقة أي البدن و على الثاني
زكاة الدين و الإسلام فانها اول زكاة وجبت في الإسلام و على الثالث زكاة الفطر من
الصيام( آت) أقول: ياتى الكلام فيه عند الحديث الرابع.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 170