برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید: چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود هوش مصنوعی: ترجمه: Alt+t ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t خلاصه سازی: Alt+s خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s اعراب گذاری: Alt+d ---------------------
جستجو:
جستجو در همه گروهها: Alt+a
جستجو در گروه قرآن: Alt+q
جستجو در گروه لغات: Alt+l
جستجو در گروه رجال: Alt+r
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند: مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید. چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة؟ فقال: (ما نعرفه) [1] ولأنه مكروه في غيرها من الصلوات، فيلحق بغيرها. احتج المخالف [2] بما رواه أبو محذورة قلت: يا رسول الله علمني سنة الأذان، فقال بعد قوله حي على الفلاح: (فإن كان في صلاة الصبح، قلت: الصلاة خير من النوم) [3]. والجواب: إن هذه الرواية ضعيفة، لما بيناه من حال أبي محذورة عند أهل الحديث منهم. وأيضا: فإن الشافعي علل كراهية التثويب بأن أبا محذورة لم يذكره [4]. وقد أنكر هذه الرواية جماعة منهم كأبي عيسى، فإنه قال: هذا التثويب الذي أنكره أهل العلم وكرهوه، وهو الذي خرج منه ابن عمر من المسجد لما سمعه [5]. وقال إسحاق: هذا شئ أحدثه الناس [6]. والعجب أن أبا حنيفة لا يعمل بخبر الواحد فيما يعم به البلوى، وعمل هاهنا برواية أبي محذورة مع ما فيها من المطاعن، ومعارضتها لروايات صحاح. لا يقال: قد روى الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
[1] التهذيب 2: 63 حديث 223، الإستبصار 1: 308 حديث 1147، الوسائل 4: 650 الباب 22 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 1. [2] المغني 1: 454. [3] سنن أبي داود 1: 136 حديث 500، سنن النسائي 2: 7، 14، سنن البيهقي 1: 421 - 422، نيل الأوطار 2: 17. [4] الأم 1: 85، المهذب للشيرازي 1: 65، الأم (مختصر المزني) 8: 12، بدائع الصنائع 1: 148. [5] المغني 1: 454. [6] المغني 1: 454.
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة
جلد : 4
صفحه : 382
نویسنده :العلامة الحلي