responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 314
وفيه: ما سمعته مرارا من أن الاية أجنبية عن بيان شرائط العوضين، بل هي ناظرة الى تمييز الاسباب الصحيحة للمعاملة عن الاسباب الفاسدة لها، وعليه فلا يكون الاكل في محل الكلام من اكل المال بالباطل بعد كون سببه تجارة عن تراض. 3 - ان بيع ما لا نفع فيه من المعاملات السفهية فهي فاسدة. وفيه: انه ممنوع صغرى وكبرى، أما الوجه في منع الصغرى فهو ان المعاملة انما تكون سفهية إذا انتفت عنها الاغراض النوعية والشخصية كلتيهما وليس المقام كذلك، إذ ربما تتعلق الاغراض الشخصية باشتراء ما لا نفع فيه من الحشرات وغيرها، وهي كافية في خروج المعاملة عن السفهية. وأما الوجه في منع الكبرى فلانه لا دليل على فساد المعاملة السفهية بعد ان شملتها العمومات كما اشرنا الى ذلك مرارا، نعم قام الدليل على فساد معاملة السفيه لكونه محجورا عن التصرف، والمعاملة السفهية غير معاملة السفيه. 4 - ما استدل به المصنف (رحمه الله) من قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول: وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فذلك كله حلال بيعه وشراؤه، إذ لا يراد منه مجرد المنفعة والا لعم الاشياء كلها، وقوله (عليه السلام) في آخرها: انما حرم الله الصناعة التي يجئ منها الفساد محضا نظير كذا وكذا، الى آخر ما ذكره، فان كثيرا من الامثلة المذكورة هناك لها منافع محللة، فالاشربة المحرمة مثلا كثيرا ما ينتفع بها في معالجة الدواب بل الامراض، فجعلها مما يجئ منه الفساد محضا باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح لندرتها. وفيه: ان هاتين القطعتين من الرواية انما سيقتا لبيان حكم الاشياء التي

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست