الصلاح من جهة من
الجهات ، فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته » [١].
ومقتضى ذلك وإن
كان استثناء كلّ ما إذا ترتّب عليه مقصد صحيح ـ كتحصيل البصيرة بالاطّلاع على
الآراء والمذاهب ، وتمييز الصحيح من الفاسد ، والاستعانة على التحقيق ، وتحصيل
ملكة البحث والنظر ، وغير ذلك ، كما ذكره المحقّق الثاني وصاحب الكفاية [٢] ـ إلاّ أنّ ضعف
الرواية وعدم انجبارها إلاّ في النقض والاحتجاج يمنع من استثناء غيرهما.
ولو اشتمل الكتاب
على الضلال وغيره جاز حفظ غير موضع الضلال بعد طرحه ، للأصل.
والمراد بالضلال :
ما خالف الحق واقعا كما يخالف الضروري ، أو بحسب علم المكلف خاصّة ، وأمّا ما
خالفه بحسب ظنّه فلا.
وهل تلحق بكتب
الضلال كتب السحر والقيافة وأمثالهما من المحرّمات؟
الظاهر من رواية
التحف ذلك ، ولكن لعدم تصريح الأصحاب به لم تعلم الشهرة الجابرة ، فالأصل ينفيه
إلاّ مع قصد التوصّل إلى المحرّم.
فرع : مقتضى ما ذكر وجوب إتلاف ما فيه ضلال من الكتب وعدم لزوم
غرامة على من أتلفه من غيره ، إلاّ إذا احتمل الغرض المستثنى في حقّه مع ادّعائه.
ومنها
: هجاء المؤمنين :
أي ذكر معايبهم بالشعر ، للإجماع ، وإيجابه الإيذاء.