وأمّا اشتراط عدم
العمل بالملاهي فلا وجه له ، لأنّه ليس نفس الغناء ، ولا عارضا له ، ولا من
مشخّصاته كما في السابقين ، بل هو حرام مقارن له ، فلا يحرم به ، ولذا خصّ بعضهم
الأولين بالذكر [١].
وهل يتعدّى إلى
المغنّي وإلى غير الزفاف ـ وهو إهداء العروس إلى زوجها حتى يدخله عليها ـ بل وغير
الأعراس؟
الظاهر : نعم ، [
لا ] [٢] لإطلاق قوله عليهالسلام في الرواية : « التي تدعى إلى الأعراس » ، لعدم ثبوت صدق
العرس على غير ما ذكر في زمان الشارع.
بل لقوله في
الصحيحة « ليست بالتي يدخل عليها الرجال » يدلّ على علّيّة عدم دخول الرجال للجواز
، فيتحقّق كلّما لم يدخلوا عليهن.
وردّ : بأنّ عدم
الجواز في بعض صور عدم الدخول أيضا إجماعيّ ، ومنه يعلم عدم ثبوت العلّيّة
الحقيقيّة لعدم دخول الرجال للجواز ، فيكون تجوّزا ، فلا يعلم منه ثبوت الحكم في
غير محلّ التصريح.
وفيه نظر ظاهر ،
لأنّه يكون حينئذ من باب تخصيص عموم العلّة ، وهو لا يخرجها عن الحجّيّة في غير
موضع التخصيص.
هذا ، مضافا في
المغنّي إلى الأصل المعتمد عليه ، حيث لم تثبت الحرمة بالإطلاق.
ومنها
: الحداء ، وهو
سوق الإبل بالغناء ، واشتهر فيه الاستثناء ، وتوقّف فيه جماعة ، مصرّحين بعدم
عثورهم على دليل عليه [٣] ، ولذا ذهب