وأمّا مرسلة
الفقيه [١] ، فإنّما تفيد الحرمة لو كان التفسير من الإمام ، وهو غير
معلوم ، بل خلاف الظاهر ، لأنّ الظاهر أنّه من الصدوق ، مع أنّه لو كان من الإمام
أيضا إنّما يفيد حرمة المطلق لو كان قوله : « التي ليست بغناء » وصفا احترازيّا
للقراءة ، وهو أيضا غير معلوم.
وأمّا رواية مسعدة
[٢] ، فمع اختصاصها بغناء الجواري المغنّية ، مشتملة على ضرب العود أيضا ، فلعلّ
المعصية كانت لأجله.
فإن قيل : إنّ
تكذيبه عليهالسلام لمن نسب إليه الرخصة في الغناء يدلّ على انتفاء الرخصة ، فيكون حراما.
قلنا : التكذيب في
نسبة الرخصة لا يستلزم المنع ، لأنّ عدم ترخيص الإمام أعمّ من المنع ، بل كلامه عليهالسلام : ما هكذا قلت ،
بل قلت كذا ، صريح في أنّ التكذيب ليس للمنع ، بل لذكره خلاف الواقع ، مع أنّه
يمكن أن يكون التكذيب لأجل أنّه نسب الرخصة في المطلق ، وهو كذب صريح.
ولا يتوهّم دلالة
كونه مع الباطل على الحرمة ، إذ لا يفيد ذلك أزيد من الكراهة ، لعدم معلوميّة أنّ
المراد بالباطل ما يختصّ بالحرام ، ولذا يصحّ أن يقال : التكلّم بما لا يعني يكون
من الباطل.
مضافا إلى أنّ [
في ] [٣] تصريح السائل بكونه مع الباطل ـ بحيث يدلّ على شدّة ظهور كونه معه عنده ـ إشعارا
ظاهرا بأنّ المراد منه ما كان مع التكلّم بالأباطيل.
فإن قيل : هذه
الأخبار وإن لم تثبت التحريم ، إلاّ أنّ الروايتين