هذا فلو فرض صدق
الوارث في دعواه الظن بقلة المال أو بزيادته ، لكن تخلف ذلك ، لا يوجب بطلان
الإجازة. اللهم إلا أن يقال : قاعدة نفي الضرر موجبة للبطلان ، لأن صحة الإجازة
ضرر على الوارث لم يقدم عليه لكن يشكل : بأن الإجازة لا توجب الضرر ، وإنما توجب
عدم النفع ، لان المال لم يخرج من ملك الوارث ، وإنما خرج من ملك الموصي ، كما
تقدم.
[١] بناء على ما
ذكرنا يكون مورد الشك في كون الخصوصية أخذت بنحو الداعي أو القيد مورداً لأصالة
عدم الإجازة لو لم يكن محكوماً بظاهر الإطلاق ، فإن إطلاق الخطاب وعدم تقييده يوجب
البناء على كون الخصوصية لوحظت داعياً فما لم يعلم التقييد يبنى على صحة الوصية.
[٢] هذا إذا احتمل
تحقق إجازة أخرى غير الإجازة التي قيدت ، وإلا فلا شك كي يرجع إلى الأصل.
[٣] إذا كان ما
ظنوه زائداً على المقيد ، أما إذا كان هو المقيد فلا إشكال في كونه مورد الإجازة.
[٤] بلا خلاف أجده
، بل الإجماع محكي عن الخلاف ، إن لم يكن محصلا. كذا في الجواهر. ويقتضيه إطلاق
الأدلة ، فإنه يقتضي كون المراد من الثلث ما كان حال الوفاة ، وكذلك غيره من
السهام ، كالنصف والربع والثمن وغيرها ، فان الجميع من باب واحد ، وإنها جميعاً
واردة بالنسبة إلى ما يتركه الميت ويفارقه ويذهب إلى غيره ، فكأن الموصي في مقام
التصرف في المال الذي يذهب منه. ولو لا ذلك كان المتعين الحمل
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 613