مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
سایر
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
كتاب النكاح
نویسنده :
الشيخ مرتضى الأنصاري
جلد :
1
صفحه :
492
[المقدمة]
7
[كلمة الأمين العام لمؤتمر الشيخ الأنصاري]
7
[كلمة مسئول لجنة التحقيق]
11
النسخ المعتمد عليها
13
شكر و تقدير
14
[شرح] كتاب النكاح [من الإرشاد]
25
المقصد الأوّل في أقسام النّكاح
27
القسم الأوّل في الدّائم
29
المطلب الأوّل في بيان حكمه و آدابه
31
المطلب الثاني في أركانها
77
الأوّل: في الصيغة
77
الثاني : في المتعاقدين
88
المطلب الثالث في الأولياء
107
الأوّل: في أسباب الولاية
107
الأوّل: الأبوّة
107
[الثاني من أسباب الولاية الإجبارية: الملك]
128
[الثالث من أسباب الولاية عند بعض: الوصاية]
142
[الرابع من أسباب الولاية: ولاية الحكم]
148
الفصل الثاني: في الأحكام
155
القسم الثاني في المتعة
205
[المطلب الأوّل في أركانها]
207
الأوّل: العقد
207
الركن الثاني: المحل
209
الركن الثالث: الأجل
210
الرابع من الأركان المهر
221
المطلب الثاني في الأحكام
225
القسم الثّالث في نكاح الإماء
232
النظر الأوّل: الملك
233
النظر الثاني: في استباحة الإماء بالعقد
240
النظر الثالث: في حلّ فروج الإماء على وجه الإباحة
249
المقصد الثّاني في الصّدق
253
المطلب الأوّل [في ماهية الصداق و شرائطه]
255
المطلب الثاني في التفويض
269
المطلب الثالث في الأحكام
277
مسائل النزاع
282
المقصد الثّالث في المحرّمات
283
المطلب الأوّل في المحرّمات بالنسب و الرضاع
284
[ما يعتبر في نشر الحرمة في الرضاع]
289
الأوّل: أن يكون اللبن عن وطء صحيح
289
الثاني من الشروط: كون شرب اللبن على وجه الامتصاص من الثدي
293
الثالث: حياة المرتضع منها
294
الرابع: أن يقع مجموع الرضاع المعتبر من الرضيع في حولي رضاعه
297
الخامس: أن يكون اللبن بحاله غير ممتزج بشيء
300
السادس: الكمّيّة
301
[تقديرات الحد الخاص للرضاع و الاختلاف فيه]
301
أحدها: بالأثر، و هو ما أنبت اللحم و شدّ العظم
301
و ثانيها: بالزمان، و قدّر بيوم و ليلة
303
و ثالثها: بالعدد
305
[شروط الرضعات المحرمة]
315
الأوّل: كمال الرضعة
315
الثاني: توالي الرضعات
316
الثالث: أن يكون كمال العدد المعتبر من امرأة واحدة
317
الرابع: أن يكون كمال العدد المعتبر من لبن فحل واحد
319
[تفاصيل المسائل المتقدمة]
335
المسألة الاولى لا شكّ في تحريم المرتضع على المرضعة
335
[المسألة] الثانية لا تحرم أصول المرتضع المذكور على المرضعة من جهة إرضاعها إيّاه
335
[المسألة] الثالثة تحرم فروع المرتضع على المرضعة
336
[المسألة] الرابعة حواشي المرتضع
337
[المسألة] الخامسة يحرم المرتضع على أصول المرضعة من النساء و تحرم المرتضعة على أصولها من الذكور
338
[المسألة] السادسة لا تحرم أصول المرتضع على أصول المرضعة
338
[المسألة] السابعة تحرم فروع المرتضع على أصول المرضعة
338
[المسألة] الثامنة لا تحرم حواشي المرتضع و فروعهم على أصول المرضعة و حواشيهم
338
[المسألة] التاسعة يحرم المرتضع على فروع المرضعة نسبا
339
[المسألة] العاشرة تحرم أصول المرتضع على فروع المرضعة من النسب
340
[المسألة] الحادية عشرة فروع المرتضع و إن نزلوا نسبا أو رضاعا يحرمون على فروع المرضعة في المرتبة الأولى
342
[المسألة] الثانية عشرة من في حاشية نسب المرتضع أو رضاعه- أعني إخوته أو أخواته النسبيّة أو الرضاعيّة- لا يحرمون لأجل ارتضاع أخيهم على فروع المرضعة الرضاعيّة
342
[المسألة] الثالثة عشر يحرم المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة
345
[المسألة] الرابعة عشر لا تحرم أصول المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة
346
[المسألة] الخامسة عشر تحرم فروع المرتضع على حواشي نسب المرضعة و رضاعها
346
[المسألة] السادسة عشر لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة
347
[المسألة] السابعة عشر يحرم المرتضع لو كانت أنثى على الفحل
347
[المسألة] الثامنة عشر لا تحرم أصول المرتضع الإناث- أعني أمّهاته، و إن علون- على الفحل
347
[المسألة] التاسعة عشر تحرم فروع المرتضع و إن نزلوا على الفحل
348
[المسألة] العشرون لا تحرم من في حاشية نسب المرتضع- أعني أخواته- على الفحل
348
[المسألة] الحادية و العشرون يحرم المرتضع على أصول الفحل
348
[المسألة] الثانية و العشرون لا تحرم أصول المرتضع على أصول الفحل
349
[المسألة] الثالثة و العشرون تحرم فروع المرتضع على أصول الفحل
349
[المسألة] الرابعة و العشرون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على أصول الفحل
349
[المسألة] الخامسة و العشرون يحرم المرتضع على فروع الفحل نسبا و رضاعا و إن نزلوا
349
[المسألة] السادسة و العشرون تحرم أصول المرتضع على فروع الفحل
350
[المسألة] السابعة و العشرون يحرم فروع المرتضع نسبا و رضاعا و إن نزلوا على فروع الفحل نسبا و رضاعا في المرتبة الأولى
351
[المسألة] الثامنة و العشرون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع- و هم إخوته و أخوته- على فروع الفحل
351
[المسألة] التاسعة و العشرون يحرم المرتضع على من في حاشية نسب الفحل أو رضاعه
352
[المسألة] الثلاثون لا تحرم أصول المرتضع على من في حاشية نسب الفحل
352
[المسألة] الحادية و الثلاثون يحرم فروع المرتضع نسبا و رضاعا و إن نزلوا على من في حاشية نسب الفحل نسبا أو رضاعا
353
[المسألة] الثانية و الثلاثون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب الفحل
353
و ينبغي التنبيه على أمور
355
[الأول الرابطة النسبية المحرمة على نحوين]
355
[الثاني تحريم الرضاع للنكاح ابتداء و استدامة]
358
[الثالث توهم جماعة التحريم في بعض الصور]
362
[المسائل المختلف فيها]
365
[الأولى هل تحرم جدات المرتضع على الفحل]
365
[الثانية هل تحل أخوات المرتضع للفحل مع اتحاده؟]
366
[الثالثة هل يحرم أولاد صاحب اللبن و أولاد المرضعة ولادة على أب المرتضع؟]
366
[المسائل التي نسب القول بالتحريم فيها إلى الوهم]
369
[الأولى إرضاع الزوجة بلبن فحلها إخوتها أو أخواتها]
369
[الثانية إرضاع الزوجة ولد أخيها أو ولد إخوتها]
370
[الثالثة توهم الحرمة في المسألتين]
370
[الرابعة في إرضاع الزوجة ولد ولدها و إرضاع إحدى الزوجتين ولد الأخرى]
371
[الخامسة و السادسة إرضاع الزوجة عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها]
372
[السابعة و الثامنة إرضاع الزوجة ولد عمّها أو عمّتها أو ولد خالها أو خالتها]
372
[التاسعة إرضاع الزوجة أخ الزوج أو أخته]
373
[العاشرة إرضاع الزوجة ولد ولد الزوج]
373
[الحادية عشرة إرضاع الزوجة ولد أخ الزوجة أو ولد أخته]
374
[الثانية عشرة و الثالثة عشر إرضاع الزوجة عمّ الزوج أو عمّته أو خاله أو خالته]
374
[المطلب الثاني في باقي أسباب التحريم
377
[الباب الأوّل]: في المصاهرة
377
[فيما لو وطأ أحدهما زوجة الآخر لشبهة]
380
[لا تحرم الزانية على أبي الزاني و ابنه]
380
[هل الوطء بالشبهة ينشر الحرمة؟]
383
[النظر إلى ما يحرم على غير المالك النظر إليه هل ينشر الحرمة؟]
383
[في حكم الجمع بين الأختين]
385
[لو وطأ الأختين بالملك حرمت الثانية]
390
الباب الثاني: في الكفر
392
[البحث الأول في من يجوز للمسلم نكاحه]
392
[الأوّل يحرم على المسلم نكاح غير الكتابيّة دائما و متعة و ملك يمين]
392
[إذا ارتد المسلم بعد الدخول عن غير فطرة]
398
البحث الثاني في حكم الزائد على العدد
404
[لو مات الزوج قبلهنّ فعليهنّ جمع العدة]
405
خاتمة
406
[مسألة الاختيار قد يكون بالقول و قد يكون بالفعل]
406
[مسألة إذا أسلم عن أكثر من أربع فأسلمن]
406
الباب الثالث: العقد و الوطء
408
[مسألة إن طلقت الزوجة تسعا حرمت أبدا]
412
تتمة
426
المقصد الرّابع في موجب الخيار
431
[الفصل] الأوّل في العيب
433
[مسألة في احتساب مدة السفر للعنين]
444
الفصل الثاني في التدليس
453
نكت متفرّقة
462
[الأولى هل التمكن من النفقة شرط في الكفاءة]
462
[الثانية لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها]
462
[الثالثة لو علم بعد العقد أنها زانية]
462
[الرابعة لو شرطت انتفاء النكاح عند التحليل]
463
المقصد الخامس في لواحق النّكاح
465
[المطلب]: الأوّل في القسمة
467
[مسألة هل القسمة واجبة؟]
467
[مسألة لا يزور الضرّة إلّا مع المرض]
468
[مسألة لو طلّق الرابعة بعد حضور ليلتها ثم تزوجها]
468
خاتمة
469
مسألة [في وجوب القسم بين الزوجات]
470
المطلب الثاني: في النفقة
481
الفصل الأوّل: في نفقة الزوجة
483
الأول: الواجب.
483
الأوّل: الطعام
483
الثاني: الأدم
483
الثالث: الإخدام
484
الرابع: الكسوة
484
الخامس: آلة التنظيف.
484
السادس: السكنى في دار تليق بها
484
البحث الثاني: في الموجب
486
الفصل الثاني: في النسب
487
الفصل الثالث: في نفقة المملوك
488
المطلب الثالث: في أحكام الأولاد
489
نام کتاب :
كتاب النكاح
نویسنده :
الشيخ مرتضى الأنصاري
جلد :
1
صفحه :
492
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir