مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
نام کتاب :
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم
نویسنده :
الشيخ مرتضى الأنصاري
جلد :
1
صفحه :
387
ترجمه نوع 1
اعراب گذاری
في المكاسب [المحرمة]
5
و ينبغي أوّلًا التيمّن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب،
5
النوع الأوّل الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني
15
و فيه مسائل ثمان
15
المسألة الأُولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
17
«فرعان»
17
الأوّل: ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها
17
الثاني: بول الإبل يجوز بيعه
21
[المسألة] الثانية يحرم بيع العذرة النجسة
23
«فرع» الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محلّلة مقصودة،
26
[المسألة] الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف،
27
«فرع» و أمّا الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محلّلة كالصبغ لو قلنا بجوازه
27
[المسألة] الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني؛ لنجاسته،
29
[المسألة] الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلّها الحياة من ذي النفس السائلة
31
«فرعان»
36
الأوّل: أنّه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة، كذلك لا يجوز بيعها منضمّة إلى مذكّى.
36
الثاني: أنّ الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها
40
[المسألة] السادسة يحرم التكسّب بالكلب الهراش و الخنزير البرّيّين
41
[المسألة] السابعة يحرم التكسّب بالخمر و كلّ مسكر مائع و الفقّاع
42
[المسألة] الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجّسة الغير القابلة للطهارة إذا توقّف منافعها المحلّلة المعتدّ بها على الطهارة؛
43
و أمّا المستثنى من الأعيان المتقدّمة فهي أربعة
47
الأُولى يجوز بيع المملوك الكافر، أصليّاً كان أم مرتدّاً مِلّيّاً،
47
[المسألة] الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
51
[المسألة] الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجساً؛
61
[المسألة] الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجّس
65
فالإشكال يقع في مواضع
67
الأوّل: أنّ صحّة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحاً، أو يكفي قصدهما لذلك، أو لا يشترط أحدهما؟
68
الثاني: أنّ ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام، فهل يجب مطلقاً أم لا؟ و هل وجوبه نفسي أو شرطي؟
73
الثالث: المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء،
78
الرابع: هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح،
80
[كلمات الفقهاء في المسألة]
80
[الأقوى جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل]
82
[الاستدلال على المنع بالآيات و الجواب عنه]
83
[الاستدلال بالأخبار و الجواب عنه]
84
[الإجماعات المدعاة على المنع، و النظر في دلالتها]
85
[جواز بيعه لغير الاستصباح من الانتفاعات بناء على جوازها]
91
[حكم بيع غير الدهن من المتنجسات]
92
بقي الكلام في حكم نجس العين، من حيث أصالة حلّ الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته، أو أصالة العكس.
97
النوع الثاني ممّا يحرم التكسّب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
109
الأوّل ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاصّ إلّا الحرام
111
منها: هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم-
111
و منها: آلات القمار بأنواعه
116
و منها: آلات اللهو
117
و منها: أواني الذهب و الفضّة
118
و منها: الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غشّ الناس
118
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة
121
فهنا مسائل ثلاث
122
الاولى بيع العنب على أن يُعمل خمراً، و الخشب على أن يُعمل صنماً،
123
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنّية، و كلّ عين مشتملة على صفة يُقصد منها الحرام
127
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن يعمله،
129
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً
147
و الأخبار بها مستفيضة
147
منها: رواية الحضرمي،
147
و منها: رواية هند السرّاج،
148
[منها رواية عليّ بن جعفر]
148
[منها ما في وصيّة النبيّ
(صلّى اللّه عليه و آله و سلم)
لعليّ
(عليه السلام)
]
149
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعةَ فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء
153
النوع الرابع ما يَحرم الاكتساب به لكونه عملًا محرَّماً في نفسه
163
المسألة الأُولى تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها
165
المسألة الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب
173
المسألة الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة
177
المسألة الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح
183
[المسألة] الخامسة التطفيف
199
[المسألة] السادسة التنجيم
201
و توضيح المطلب يتوقف على الكلام في مقامات
201
الأوّل: الظاهر أنّه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب
201
الثاني: يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصالات و الحركات المذكورة
203
الثالث: الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستنداً إلى تأثير الاتصالات المذكورة فيها بالاستقلال أو بالمدخلية،
204
الرابع: اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات،
209
الأوّل: الاستقلال في التأثير بحيث يمتنع التخلف عنها،
209
الثاني
215
الثالث: استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار.
218
الرابع: أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف
221
و أمّا ما دلّ على كثرة الخطأ و الغلط في حساب المنجّمين،
230
منها: ما تقدم في الروايات السابقة،
230
و منها: خبر عبد الرحمن بن سيابة،
230
و منها: خبر هشام،
231
و منها: المروي في الاحتجاج،
231
[المسألة] السابعة حفظ كتب الضلال
233
[المسألة] الثامنة الرشوة
239
«فروع» في اختلاف الدافع و القابض
251
[المسألة] التاسعة سبّ المؤمنين
253
[المسألة] العاشرة السحر
257
ثم إنّ الكلام هنا يقع في مقامين
258
الأوّل: في المراد بالسحر.
258
أنّ السحر على أقسام
261
الأوّل سحر الكلدانيين
262
الثاني سحر أصحاب الأوهام
262
الثالث الاستعانة بالأرواح الأرضية،
262
الرابع التخيّلات و الأخذ بالعيون،
262
الخامس الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على نسب الهندسة،
263
السادس الاستعانة بخواص الأدوية،
263
السابع تعليق القلب،
263
الثامن النميمة
263
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة.
265
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر.
269
[المسألة] الحادية عشرة الشعْبَذَة حرام
274
[المسألة] الثانية عشرة الغش حرام
275
[المسألة] الثالثة عشر الغناء،
285
و الأخبار بها مستفيضة،
285
منها: ما ورد مستفيضاً في تفسير «قول الزور» في قوله تعالى
«وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»
285
و منها: ما ورد مستفيضاً في تفسير «لهو الحديث»
286
و منها: ما ورد في تفسير «الزور» في قوله تعالى
وَ الَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ
286
[كلمات اللغويين و الفقهاء في معنى الغناء و الطرب]
291
ثم إن «اللّهو» يتحقق بأمرين
296
ثم إنّ المرجع في «اللهو» إلى العرف،
297
[لا فرق بين استعمال هذه الكيفية في كلام حقٍّ أو باطل]
297
[عروض بعض الشبهات في الحكم أو الموضوع أو اختصاص الحكم ببعض الموضوع]
298
أما الأوّل: [أي في أصل الحكم]
298
و أمّا الثاني و هو الاشتباه في الموضوع-
307
و أمّا الثالث و هو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع-
308
بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء،
313
أحدهما الحُداء بالضم كدعاء: صوت يرجَّع فيه للسير بالإبل.
313
الثاني- غناء المغنّية في الأعراس إذا لم يكتنف بها محرّم آخر-
313
المسألة الرابعة عشر الغيبة
315
بقي الكلام في أُمور
321
الأوّل الغيبة: اسم مصدر ل«اغتاب» أو مصدر ل«غاب».
321
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
336
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
342
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
343
أحدهما: ما إذا كان المغتاب متجاهراً بالفسق؛
343
الثاني: تظلّم المظلوم و إظهار ما فعل به الظالم و إن كان متستراً به
347
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صورٌ تعرضوا لها
351
منها: نصح المستشير،
351
و منها: الاستفتاء،
352
و منها: قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله،
353
و منها: قصد حسم مادّة فساد المغتاب عن الناس،
353
و منها: جرح الشهود؛
354
و منها: دفع الضرر عن المغتاب،
354
و منها: ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميّزة التي لا يعرف إلّا بها
356
و منها [ذكر الشخص بما لا يؤثر عند السامع شيئا، لكونه عالما به]
356
و منها: ردّ من ادّعى نسباً ليس له،
357
و منها: القدح في مقالة باطلة
357
الرابع يحرم استماع الغيبة
359
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
365
[المسألة] الخامسة عشر القِمار
371
فالأُولى- اللعب بآلات القِمار مع الرهن.
372
الثانية- اللعب بآلات القِمار من دون رهن.
372
الثالثة- المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقِمار.
375
الرابعة- المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه.
380
[المسألة] السادسة عشر القيادة
385
نام کتاب :
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم
نویسنده :
الشيخ مرتضى الأنصاري
جلد :
1
صفحه :
387
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir