نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 252
أقواهما الأوّل؛ لأنّ عموم خبر «على اليد» [1] يقضي بالضمان، إلّا مع تسليط المالك مجّاناً، و الأصل عدم تحققه، و هذا حاكم على أصالة عدم سبب الضمان، فافهم.
[1] عوالي اللآلي 2: 345، الحديث 10. و رواه عنه و عن تفسير أبي الفتوح، العلّامة النوري في مستدرك الوسائل 14: 7، الباب الأوّل من أبواب كتاب الوديعة، الحديث 12.
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 252