نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 44
المستمر وذلك غير عزيز في كلامهم كما في مسألة الشاك في مبدأ السعي وهو يعلم الزوجية والفردية وغير ذلك صرح به في القواعد فقيدهما بكونهما ننخدن متعاقبين ثم حكم باستصحاب الحالة السابقة ومراده من الاستصحاب الأزمة مسامحة ومن هنا يعلم الجمع بين ما ذكره المصنف والأصحاب وقال الشارح الفاضل ما ملخصه انه ان علم التعاقب فلا ريب والا فإن كان لا يعتاد التجديد بل انما يتطهر دائما طهارة رافعة للحدث فإن كان السابق حدثا فالأوجه الحكم بضد السابق لضعف الحكم بوجوب الطهارة عند العلم بوقوعها على الوجه المعتبر والشك في تعقب الحدث لها في الصورة المفروضة وليس يقين الحدث مكاف ليبقين بالطهارة لأن الطهارة قد علم تأثيرها في رفع الحدث إما الحدث فغير معلوم نقضه للطهارة لاحتمال التوالي فيرجع إلى يقين الطهارة مع الشك في الحدث وإن كان السابق طهارة فالأوجه الحكم بالطهارة لكن هذا القسم يرجع إلى التعاقب وإذا انتفى تلك القيود وجب عليه الطهارة وفى حكمه بالطهارة في صورة يعلم من حاله عدم التجدد ويعلم كون السابق حدثا لما ذكرنا من الأدلة الدالة على وجوب الطهارة الشاملة للصورة المفروضة واليقين بحدث لا يجوز معها الدخول في الصلاة مكاف لليقين بالطهارة والفرق الذي ذكره غير مؤثر في اختلاف الحكم فان الحدث المستصحب لعدم البقاء على حكم الطهارة متيقن وعدم استناد النقض إليه يقينا غير قادح ولو كان اليقين بالطهارة الصحيحة مع الشك وزوالها موجبا للحكم بالطهارة يلزم ذلك في صورة انتفاء القيود أيضا والتخصيص بان الطهارة الرافعة موجب لذلك عند الشك بالانتقاض وعدم المكافاة لليقين بالحدث الرافع لا مطلقا مما لا يحصله دليل واعلم أن هذه المسألة ينشعب إلى صور اثنى عشر لأن الطهارة والحدث إما تيقنهما متحدين أي متساويين في العدد متعاقبين أي لا يتوالى مثلان بينهما واما تيقنهما من دون شئ من القيدين أو مع تحقق الأول دون الثاني أو بالعكس فالصور أربع وعلى كل تقدير ما ان يعلم حاله قبل زمانهما متطهرا أو محدثا أو لا يعلم شيئا فيصير اثنى عشر ويظهر حكم الكل؟؟؟؟؟ واما الثالثة فلا خلاف فيها بين الأصحاب ويدل ع؟ وجوب تحصيل اليقين بالبراءة وما رواه الشيخ عن زرارة بأسانيد ثلثه فيها الصحيح والحسن ورواه الكليني باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله عليك وضوءه فلا شئ عليك قال في الذكرى موافقا لابن إدريس لو كثر شكه فالأقرب الحاقه بحكم الشك لكثير في الصلاة دفعا للحرج ووافقه الشيخ على وهو غير بعيد ويؤيده قوله عليه السلام في حسنة زرارة وأبى بصير الواردة فيمن كثر شكه في الصلاة بعد أن قال يمضى في شكه لا تعود والخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه فان الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم في التوهم ولا يكثرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك ثلث مرات لم يعد الشك ثم قال انما يريد الخبيث ان يطاع فإذا عصى لم يعد إلى أحدكم فان ذلك في قوة التعليل فيتعدى إلى غير المسؤول عنه والطاهر الحاف النية بباقي الافعال في الحكم المذكور ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو شك في شئ منه بعد الانصراف لم يلتفت إما الحكم الأول فادعى جماعة منهم المحقق والمصنف الاجماع عليه ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة لا تنقض اليقين ابدا بالشك وقوله عليه السلام في موثقة عبد الله بن بكير عن أبيه إذا استيقنت انك توضأت فإياك ان تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك قد أحدثت ولا فرق بين ان يكون الحدث مشكوكا أو مظنونا كما صرح به المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى والنهاية والتحرير وربما يتوهم ان الحكم المذكور مبنى على الظن لبقاء اثر الطهارة بمقتضى الاستصحاب وان الحكم دائر معه فلو ارتفع الظن المذكور وجب الوضوء وهو توهم فاسد مندفع بالاخبار وكلام الأصحاب فما يدل عليه الخبران السابقان وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت فقال ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح قال إن إبليس يجئ فيجلس بين أليتي الرجل فيفسو ليشككه واما الحكم الثاني فالظاهر أنه اجماعي وتدل عليه رواية زرارة السابقة وما رواه الشيخ عن بكير بن أعين في الحسن قال قلت الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك وعن عبد الله بن أبي يعفور في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ انما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه واعلم أن جماعة من أصحابنا المتأخرين منهم المدقق الشيخ على والشهيد الثاني فسر والانصراف بالفراغ من الوضوء وان لم ين؟؟؟ ن مكانه حتى قال في شرح اللمعة ولو شك في بعضه بعد انتقال عنه وفراغه منه لا يلتفت والحكم منصوص متفق عليه وقال صاحب المدارك عدم الالتفات إلى الشك في شئ من أفعال الوضوء بعد الانصراف عن أفعاله وان لم ينتقل عن محله فاجماعي ومراده من الانصراف الفراغ كما يستفاد من لواحق كلامه وهو المفهوم من كلام الشهيد في البيان وقال المصنف في النهاية الظاهر تعليق الإعادة وعدمها مع الشك في بعض الأعضاء على الفراغ من الوضوء وعدمه لا على الانتقال من ذلك المحل ولا يخفى ان ظاهر كثير من عبارات أصحابنا المتقدمين وصريح بعضها يخالف لك بل يشعر كتبه منها بان المراد في صورة عدم الالتفات القيام عن الوضوء عموم بعضها باعتبار الانتقال عن محله وبعضها دال على عدم كفاية الفراغ قال ابن بابويه من شك في شئ من وضوئه وهو قاعد على حال الوضوء فليعد ومن قام عن مكانه ثم شك في شئ من وضوئه فلا يلتفت إلى الشك الا ان يستيقن وقال المفيد مع المقنعة ومن كان جالسا على حال الوضوء لم يفرغ منه إلى أن قال وجب عليه إعادة الوضوء من أوله ليقوم من مجلسه وقد فرغ من وضوئه على يقين فان عرض له شك فيه بعد فراغه منه وقيامه من مكانه لم ينبت إلى ذلك وقضى باليقين عليه وقال الشيخ في النهاية فان شك في الوضوء وهو جالس على حال الوضوء لم يفرغ منه وجب عليه استيناف الوضوء فان شك في شئ بعد انصرافه من حال الوضوء لم يلتفت إلى الشك وبنى على الوضوء ثم قال ومن شك في غسل الوجه وساق الكلام إلى أن قال فان شك في مسح رأسه وقد مسح رجليه رجع فمسح برأسه ثم رجليه بما يفي في يديه إلى أن قال فإن لم يبق من ذلك نداوة وجب عليه إعادة الوضوء فان انصرف من حال الوضوء ومد شك في شئ من ذلك لم يلتفت إليه ومضى على يقينه ولعل مراده بحال الوضوء الحال التي كان في وقت الوضوء عليها ويتحذى على ذلك كلامه رحمه الله في المبسوط وعد ابن زهرة مما يوجب إعادة الوضوء الشك في الوضوء وهو جالس عليه ومما لا يوجب الإعادة الشك فيه بعد ما قام عنه والشك في غسل عضو كذلك وقال ابن زهرة ولا تجوز الصلاة الا بطهارة متيقنة فان شك وهو جالس في شئ من واجبات الوضوء استأنف ما شك فيه فان نهض متيقنا لتكامله لم يلتفت إلى شك يحدث له وقال ابن إدريس ومن عرض له وهو في حال الوضوء لم يخرج عنه شك إلى أن قال فإن كان الشك العارض بعد فراغه وانصرافه من مغتسله وموضعه لم يحمل الشك وألقاه لأنه لا يخرج من حد الطهارة الا على يقين من كمالها وليس ينقض الشك اليقين وقال الشهيد في الذكرى بعد نقل خبر زرارة السابقة وذكر القيام والقعود تبين الحال نعم لو طال القعود فالظاهر التحاقه بالقيام وقال في الدروس ولو انتقل عن محله ولو تقديرا لم يلتفت وكانه أراد بالانتقال التقديري الجلوس الطويل فظهر بما ذكرنا ان الاجماع الذي يفهم من كلام الشهيد الثاني وصاحب المدارك محل النظر وكان الشهيد الثاني استشعر بذلك فقال في شرح هذا الكتاب بعد نقله لخبر زرارة السالفة وهذه الرواية كما يحتمل ان يريد بحاله حال الوضوء كما قلناه أو لا يحتمل ان يراد به حال المتوضى فيعود الضمير إلى الفاعل المضمر في قوله ولو شك فعلى هذا يرجع ما دام على حاله التي توضأ عليها وان فرغ من أفعال الوضوء لكن يرجح الأول ما رواه عبد الله بن أبي يعفور ونقل الرواية السالفة والتحقيق انه ان فرغ من الوضوء متيقنا للاكمال ثم عرض له الشك فالظاهر عدم وجوب إعادة شئ لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة لا تنقض اليقين ابدا بالشك ولخبر ابن بكير السالف ولبعض الاخبار السالفة في هذه المسألة لكن الاستدلال بصحيحة زرارة وموثقة ابن بكير انما يتم إذا كان المراد باليقين الجزم إما لو اعتبر فيه الثبات والمطابقة فلا وان شك
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 44