نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 43
الكليني والشيخ عنه عن الوشا قال دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه إبريق يريد ان يتهيأ منه للصلاة فدنوت لأصب عليه فابى ذلك وقال مه يا حسن فقلت لم تنهاني ان أصبه على يدك تركه ان أوجر فقال توجر أنت وأوزر انا فقلت له وكيف ذلك فقال إما سمعت الله يقول فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فها انا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره ان يشركني فيه أحد وما رواه الشيخ عن شهاب ابن عبد ربه في القوى عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء فقيل له يا أمير المؤمنين لم تدعهم يصبون عليك الماء قال لا أحب ان أشرك في صلواتي أحدا ورواه بن بابويه مرسلا وعدم صحتهما غير قادح في العمل هما للانحبار بعمل الأصحاب مع المسامحة في أدلة السنن وصحيحة أبى عبيدة الحذاء الدالة على أنه صب الماء على يد أبى جعفر عليه السلام محمولة على حال الضرورة أو بيان الجواز وليس هذا تأويلا في هذا الخبر بحملها على خلاف الحقيقة وظاهر ما يستفاد من اللفظ فاندفع ما يقال من أن ذلك محمول على صحة المعارض على أنه لا يبعد ان يقال الخبر الموافق لعمل الأصحاب وإن كان ضعيفا يصلح لمعارضة الصحيح والتعبير بالاستعانة كما وقع في عبارة الأكثر يقتضى عدم الكراهة لو أعان من لم يطلب منه ذلك لكن الخبرين المذكورين الدالين على الكراهة يدفع ذلك بل يدل على الكراهة وان لم يطلب منه ذلك ويمكن ان يقال باب الاستفعال قد يأتي لغير طلب الفعل بل للفعل نفسه كاستقر واستعلى واستبان بمعنى قر وعلا وبان و كاستيقن واستبان بمعنى أيقن وأبان فيحمل كلامهم على ذلك ونقل عن ابن مالك انها يأتي للاتخاذ أيضا كاستاجر ويمكن الحمل عليه وعلى هذا يكون الحكم مختصا بالمعين ظاهرا لكن التكليف متعلق بالمتوضئ واما المعين فيمكن دخوله أيضا لأنه موجد الإعانة حقيقة ولأنه معين على المكروه والتمندل هذا مذهب الشيخ في أكثر كتبه وجماعة من الأصحاب لما روى ابن بابويه مرسلا عن الصادق عليه السلام من توضأ وتمندل كتبت له حسنة ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوئه كتب له ثلاثون حسنة والمنقول عن ظاهر المرتضى في شرح الرسالة عدم الكراهة وهو أحد قولي الشيخ استضعافا لدليل الكراهة وتؤيده صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح بالمنديل قبل ان يحف قال لا باس به وما رواه الشيخ في باب آداب الاحداث من الزيادات عن إسماعيل بن الفضل في الموثق قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ثم قال يا إسماعيل افعل هكذا فانى هكذا افعل ورواية أبى بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا كان الثوب نظيفا ورواية منصور بن حازم قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ثم اخذ منديلا فمسح به وجهه والظاهر أن التمندل المسح بالمنديل فلا يلحق به غيره اقتصارا على مورد النص وبعضهم عبر عن التمندل بمسح الأعضاء وجعله بعضهم شاملا للمسح بالمنديل والذيل دون الكم وبعضهم الحق به التجفيف بالنار والشمس معللا بأنه إزالة اثر العبادة ولا شعار قوله عليه السلام حتى يجف وضوءه به وهو ضعيف ويحرم التولية اختيارا فيبطل الوضوء بها وانما يتحقق بغسل العضو لا بصب الماء على يده وصرح به المصنف في المنتهى بكون الحكم المذكور اجماعيا بين الأصحاب ويلوح ذلك من المعتبر وجعله في الانتصار من متفردات الامامية الا ان كلام ابن الجنيد يدل على استحباب المباشرة بنفسه والصحيح الأول والدليل عليه قوله تعالى فاغسلوا الآية لان اسناد الفعل إلى الفاعل المباشر حقيقي والى غير مجازى والكلام محمول على الحقيقة ويجوز عند الضرورة بل يجب قال في المعتبر وعليه اتفاق الفقهاء واحتج عليه بأنه توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن وفيه نظر لان المكلف مأمور بمباشرة الفعل فإذا امتنع سقط لعدم امكان التكليف بما لا يطاق وايجاب فعل الغير بدله يحتاج إلى دليل سمعي واحتج عليه الشهيدان بان المجاز يصار إليه مع تعذر الحقيقة وضعفه غير خفى وفى صورة العجز يتولى السنة بنفسها إذ لا عجز عنها ولو نويا معا كان حسنا مع مطابقة نية كل منهما لفعله ولو أمكن التبعض ببعض ولو احتاج إلى اجرة وجبت لوجوب مقدمة الواجب المطلق ولو زادت عن أجرة المثل مع القدرة الا مع الاجحاف ويجب الوضوء وجميع الطهارات الشرعية بماء مطلق وسيجيئ تعريفه وتحقيق مهيته وهذا الحكم معروف بين الأصحاب بل نقل بعضهم الاجماع وخالف فيه ابن بابويه فجوز رفع الحدث بماء الورد وسيجيئ وجه الاستدلال في هذه المسألة في احكام المياه ظاهر مملوك أو مباح ويدخل في المباح المأذون فيه مع كونه ملكا للغير ومراد المصنف بوجوب الوضوء بذلك ان الوضوء الواجب الشرعي الطبيعة المقيدة بهذه الخصوصية فلا يكون غيره فردا للمأمور به أو المراد بالوجوب الاشتراط بناء على أن من تطهر بالمضاف لم يكن مأثوما بل كانت طهارته فاسدة الا عند من يعتقد شرعيتها ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة المراد اليقين بوجود الحدث في زمان معين والشك في الطهارة بعده فلا ينافي اليقين بالحدث الشك في الطهارة كما قد يتوهم ولا حاجة إلى تكلف حمل اليقين على الظن فإنه مع كونه تكلفا لا يجدى نفعا فاسد والمراد بالحدث السبب أو الأثر المترتب عليه وتخصيصه بالثاني بدون ما ذكرنا غير نافع أو تيقنهما وشك في المتأخر بان يعلم وجودهما في زمان معين لكن لم يعرف المتقدم والمتأخر بعينه سواء علم الحالة السابقة عليهما لا أو شك في شئ منه أي من الوضوء بان شك في الاتيان ببعض أفعاله وهو على حاله أي على حال الوضوء لم يفرغ منه بعد أعاد الوضوء في الصورتين الأوليين والعضو المشكوك فيه مع ما بعده رعاية للترتيب في الصورة الأخيرة وفى العبادة اجمال واطلاق لفظ الإعادة لا يخلو عن اختلال إما وجوب الوضوء في الصورة الأولى فالظاهر أنه اجماعي ويدل عليه عموم الآية والاخبار وقوله عليه السلام في صحيحة زرارة لا تنقض اليقين ابدا بالشك ولكن ينقضه يقين اخر واما الثانية فأطلق الأكثر خصوصا المتقدمون الحكم بذلك من غير تقييد تحصيلا لليقين بالطهارة عند الدخول في الصلاة وهو قوى الا ان يعلم حاله قبلهما ويعلم من عادته شيئا فيبنى عليه وحينئذ يخرج عما نحن فيه فان المراد الشك المستمر لا مجرد الشك في الابتداء والدليل عليه ان الامر بالوضوء للقائم إلى الصلاة عام بالنسبة إلى جميع الحالات عرفا فلا يتخصص الا بالقدر الذي يقتضيه الاجماع ولا اجماع فيما نحن فيه فيكون داخلا في عموم الآية وأيضا يستفاد من الاخبار لك المستفيضة وجوب الوضوء على من أحدث وهذا قد أحدث فيكون الوضوء واجبا عليه والامتثال مشكوك فيه فلا يخرج عن العهدة الا بالوضوء ليحصل اليقين بالامتثال وأيضا الواجب عليه الصلاة مع الطهارة فيجب الاتيان بها يقينا لان اليقين بالتكليف يستدعى اليقين بالامتثال وفى المسألة قولان آخران أحدهما انه ينظر إلى الحال السابق عليهما فان جهلها تطهر وان علمها اخذ بضد ما علمه اختاره المحقق الشيخ على ويظهر من المحقق في المعتبر الميل إليه لأنه نقل مذهب الثلاثة وتردد فيه ثم ذكر توجيهه ثم قال يمكن ان يقال ينظر إلى حاله قبل تصادم الاحتمالين فإن كان حدثا بنى على الطهارة لأنه تيقن انتقاله عن تلك الحال إلى الطهارة ولم يعلم تجدد الانتفاض وصار متيقنا للطهارة شاكا في الحدث فيبنى على الطهارة وإن كان قبل تصادم الاحتمالين متطهرا بنى على الحدث لعين ما ذكرناه من التنزيل وفيه نظر لأنه وان علم الانتقال إلى طهارة لا يعلم رفعها لكنه يعلم أيضا وجود حدث لا يعلم رفعه وصدق الانتقال غير مؤثر في الفرق ووجود طهارة لا يعلم رفعها لو كان كافيا للحكم بالطهارة يلزم ان يكون متطهرا في الصورة الثانية أيضا وثانيهما الاخذ بالحال السابق ان علمه واختاره المصنف في المختلف حيث قال إن كان الزمان السابق على زمان تصادم الاحتمالين محدثا وجب عليه الطهارة وإن كان متطهرا لم يجب مثاله انه إذا تيقن عند الزوال انه نقض طهارة وتوضأ عن حدث وشك في السابق فإنه يستصحب حال السابق على الزوال فإن كان في تلك الحال متطهرا فهو على طهارته لأنه تيقن انه نقض تلك الطهارة وتوضأ ولا يمكن ان يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك وإن كان قبل الزوال محدثا فهو الان محدث لأنه تيقن ان انتقل عنه إلى طهارة ثم نقضها والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها انتهى ولعل مراده في موضوع الحكم المذكور من يعلم من حاله عدم التوالي بين الحدثين والطهارتين مع فرض التساوي في العدد بشهادة المثال الذي ذكره فإنه ناطقة بكون الحدث ناقضا والطهارة رافعة فلا يرد عليه انه يجوز توالى الحدثين والطهارتين فلا يتم ما ذكره نعم على الفرض المذكور؟؟؟ ما ذكره عن مسألة الشك إلى اليقين وله أن يقول مرادي بالشك المفروض في أصل المسألة أعم من الشك المبتدأ أو
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 43