responsiveMenu
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید:
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه گروه‌ها: Alt+a
جستجو در گروه قرآن: Alt+q
جستجو در گروه لغات: Alt+l
جستجو در گروه رجال: Alt+r
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید.
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود
به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : 

أجود التقريرات    جلد : 1  صفحه : 333

  نویسنده :

 الخوئي، السيد أبوالقاسم

باعتبار انه يبحث فيها عن صحة الإتيان بالمجمع و حصول الامتثال به و عدمها (و يمكن) ان تكون المسألة من المبادي الأحكامية باعتبار انه يبحث فيها عن استلزام (1) حرمة الشي‌ء و وجوبه لعدم الآخر و عدم استلزامه له فيكون البحث فيها نظير البحث عن استلزام وجوب الشي‌ء لوجوب مقدمته أو لحرمة ضده غاية الأمر ان البحث فيهما عن لازم حكم واحد و في ما نحن فيه عن لازم حكمين (و يمكن) ان تكون المسألة أصولية عقلية اما كونها عقلية فلما أشرنا إليه سابقاً من ان الأحكام العقلية على قسمين (فتارة) يحكم العقل بشي‌ء من دون توسط حكم شرعي كحكمه بحسن شي‌ء أو قبحه و هذا القسم يسمى بالمستقلات العقلية (و أخرى) يحكم بشي‌ء بعد صدور حكم شرعي من المولى كمباحث الاستلزامات كلها و يسمى هذا القسم بالاحكام العقلية غير المستقلة و مسألتنا هذه من القسم الثاني فانها يبحث فيها عن استلزام اجتماع متعلقي الحكمين في مورد واحد لسقوط أحدهما و عدم استلزامه له و اما كونها أصولية فباعتبار ان نتيجة البحث فيها تقع في طريق الاستنباط فانه إذا أتى بالمجمع ترتبت على جواز الاجتماع و عدم سقوط شي‌ء من الحكمين صحة العبادة كما انه يترتب على القول بامتناعه و لزوم سقوط أحدهما فسادها و لكن التحقيق (2) ان المسألة من المبادي التصديقية ضرورة انه لا يترتب فساد العبادة


- ليس بحثا عن صحة العبادة و فسادها لأن البحث في محل الكلام متمحض في لزوم اجتماع الحكمين في فعل واحد و عدم لزومه و اما الحكم بصحة العبادة على القول بالجواز فهو ثمرة من ثمراته لا انه بنفسه هو محل الكلام في المقام‌

(1) لا ينبغي الريب في ان كل حكم من الأحكام الخمسة يستلزم عدم غيره لتضاد الأحكام بأسرها و ليس ذلك محل الكلام في المقام أصلا بل الكلام متمحض في ما عرفت من لزوم اجتماع الحكمين في فعل واحد و عدم لزومه‌

(2) بل التحقيق ان هذه المسألة من المسائل الأصولية لأن ترتب صحة العبادة على القول بالجواز كاف في كون المسألة أصولية لأن وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط الّذي هو ملاك كون المسألة أصولية يكفي فيه كونها كذلك في الجملة و لا يعتبر فيه كون نتيجة المسألة على جميع التقادير واقعة في طريق الاستنباط مثلا مسألة البحث عن حجية الخبر الواحد مسألة تقع نتيجتها في طريق الاستنباط على تقدير القول بحجيته لأنه إذا لم نقل بها لم تقع نتيجتها في طريق الاستنباط أبدا لكن المسألة مع ذلك أصولية بلا إشكال فالقول-

نام کتاب : أجود التقريرات    جلد : 1  صفحه : 333  نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست