responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 379
بل الأحوط القضاء وإن كان عن ندم وبقصد التفريغ للمالك [1].
(مسألة 20): إدا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانا أو بتخيل الإذن ثم التفت وبان الخلاف فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة، وإن كان مشتغلا بها وجب القطع والخروج، وإن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكا أقرب الطرق، مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان [2] ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط، لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة، وإلا فيصلي ثم يخرج، وكذا الحال إذا كان مأذونا من المالك في الدخول، ثم ارتفع الإذن
____________________
* على الأحوط. (الخوئي).
* لا يبعد عدم الوجوب ولا سيما في صورة الندم، وإن كان الأحوط مطلقا.
(الشيرازي).
[1] لا يترك هذا الاحتياط. (الجواهري).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* بل هو المتعين، فإن الخروج كالدخول غصب وتصرف في مال الغير بغير إذنه، والتكليف بعدم الغصب قد سقط بالعصيان حين الدخول، فالخروج غير مأمور به ولا منهي عنه فعلا، والصلاة فيه لا أثر لها أصلا وقد فوتها فيجب عليه قضاؤها. ومنه يعلم الإشكال فيما ذكره (قدس سره) في مسألة [23] أنه لو دار الأمر بين الصلاة حال الخروج إلى آخر ما ذكره هنا فإنه غريب جدا، فإن المحذور ليس فوات الاستقرار والاستقبال بل أن تلك ليست بصلاة أصلا، إذ الصلاة حال الخروج صلاة غصبية وهي باطلة من أصلها فيتعين الاشتغال بها بعد الخروج ولو بإدراك ركعة، بل ولو بأقل من ركعة. (كاشف الغطاء).
* الأقوى صحة الصلاة في هذه الصورة. (النائيني).
[2] وهكذا ما في القبال بنحو تقدم في فرض المقصر بعد التوبة. (آقا ضياء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست