نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 127
درس 146
و سابعها: طهارة المولد،
فتردّ شهادة
ولد الزنا، و لو في اليسير على الأصحّ؛ لأنّه شرّ الثلاثة، و عليه معظم الأصحاب، و
الأخبار الصحيحة[1]، و في المبسوط[2] إيهام قبول شهادته
في الزنا، و في النهاية[3] تقبل في الشيء الدون؛ لرواية عيسى بن عبد
اللّٰه[4] عن الصادق عليه السَّلام لا تجوز إلّا في الشيء اليسير
إذا رأيت منه صلاحاً، و يعارضها أكثر منها و أصحّ.
و ليس ردّ
شهادته لكفره، كما قاله المرتضى[5]، و ابن إدريس[6]، و إنّما
تردّ شهادته مع تحقّق حاله، فلا اعتبار بمن تناله الألسن و إن كثرت، ما لم يحصل
العلم.
و ثامنها: انتفاء التهمة،
و ليس كلّ
تهمة تدفع الشهادة بالإجماع، فإن شهادة الصديق لصديقه و الوارث لمورثه بدين
مقبولة، و إن كان مشرفاً على التلف، ما لم يرثه قبل الحكم. و كذا تقبل شهادة رفقاء
القافلة على اللصوص، إذا لم يكونوا مأخوذين.
و لو أُخذ
الجميع فشهد بعضهم لبعض و لم يعرضوا لذكر ما أُخذ لهم في شهادتهم، قيل: لا يقبل، و
القبول قويّ، و ما هؤلاء إلّا كشهادة بعض غرماء