عن الإسلام و يلحقه في الحكم من لم يكن الغش
من فعله لكنه أخفاه حين نقله و من لم يعلم به أو علمه و أخبر به فلا تحريم عليه و
يبقى التردد في الصحة و الفساد بالنسبة إليه و اسمه أو حكمه مقصور على حصوله في ما
فيه خفاء (كمزج اللبن) أو بعض المياه المضافة أو المائعات و نحوها (بالماء) و نحوه
و أما ما ليس فيه خفاء فلا بأس به عند جمهور العلماء و وجود الخلاف على وجه الندرة
لا يُلتفَت إليه في مقابلة مستفيض الشهرة و في الأصول و القواعد و الأخبار الخاصة
أبيَن شاهد و المعارض لا يُلتفَت إليه في مقابلة ما أوردناه من الأدلة الدّالة
عليه و بيع المغشوش إن لم ينقلب حقيقته و لم يعلم البائع غشيّته أو أخبر المشتري
بها فلا بأس به فيه و القاعدة ترتضيه و مع العلم بالغش و عدم الإعلام فالنهي
متوجّه إليه لا إلى البيع المترتب عليه من حيث نفسه فيصح البيع حينئذٍ إذ لا مانع
و يثبت للجاهل خيار العيب أو الوصف أو التدليس من غير مدافع، و ليس هذا من تعارض
الاسم و الإشارة أما مع اتحاد الجنس فظاهر، و أما مع اختلافه فإن لم تنقلب الحقيقة
فليس منه و مع الانقلاب فقد حكمنا ببطلان ضروب الاكتساب و لعموم ما دلّ على خيار
العيب و الوصف و التدليس و قصد الحرام بلا شرط لا يفسد كما مرّ و في الأخبار
الصحيحة و غيرها ما يفيد تعلق النهي بنفس البيع الظاهر في الفساد و لفظ لا يصلح لا
يصلح حجّة على الكراهة و وضع القطن العتيق في القلانس لعلّه لا يعد تدليساً لشيوعه
فقوله (ع) لفاعله: ( (أحب أن تبين لهم)) على فرض ظهور الندب لا ينافي ما قلناه و
بما قلناه ظهر وجه القولين و عرفت حجّة كل من المذهبين و قوة الأول