responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 42

عن الإسلام و يلحقه في الحكم من لم يكن الغش من فعله لكنه أخفاه حين نقله و من لم يعلم به أو علمه و أخبر به فلا تحريم عليه و يبقى التردد في الصحة و الفساد بالنسبة إليه و اسمه أو حكمه مقصور على حصوله في ما فيه خفاء (كمزج اللبن) أو بعض المياه المضافة أو المائعات و نحوها (بالماء) و نحوه و أما ما ليس فيه خفاء فلا بأس به عند جمهور العلماء و وجود الخلاف على وجه الندرة لا يُلتفَت إليه في مقابلة مستفيض الشهرة و في الأصول و القواعد و الأخبار الخاصة أبيَن شاهد و المعارض لا يُلتفَت إليه في مقابلة ما أوردناه من الأدلة الدّالة عليه و بيع المغشوش إن لم ينقلب حقيقته و لم يعلم البائع غشيّته أو أخبر المشتري بها فلا بأس به فيه و القاعدة ترتضيه و مع العلم بالغش و عدم الإعلام فالنهي متوجّه إليه لا إلى البيع المترتب عليه من حيث نفسه فيصح البيع حينئذٍ إذ لا مانع و يثبت للجاهل خيار العيب أو الوصف أو التدليس من غير مدافع، و ليس هذا من تعارض الاسم و الإشارة أما مع اتحاد الجنس فظاهر، و أما مع اختلافه فإن لم تنقلب الحقيقة فليس منه و مع الانقلاب فقد حكمنا ببطلان ضروب الاكتساب و لعموم ما دلّ على خيار العيب و الوصف و التدليس و قصد الحرام بلا شرط لا يفسد كما مرّ و في الأخبار الصحيحة و غيرها ما يفيد تعلق النهي بنفس البيع الظاهر في الفساد و لفظ لا يصلح لا يصلح حجّة على الكراهة و وضع القطن العتيق في القلانس لعلّه لا يعد تدليساً لشيوعه فقوله (ع) لفاعله: ( (أحب أن تبين لهم)) على فرض ظهور الندب لا ينافي ما قلناه و بما قلناه ظهر وجه القولين و عرفت حجّة كل من المذهبين و قوة الأول‌

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست