responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 317

النجش، و السوم على السوم، و الخطبة على الخطبة من هذا القبيل لأنها مناه منفصلة عن البيع.

-المثال الخامس: بيع الحاضر للبادى ليس منهيا عنه لعينه، و إنما النهى عن الإضرار بالناس.

الحالة الثالثة: ما يتردد بين هذين النوعين كصوم يوم الشك و أيام التشريق، و الصلاة فى الأوقات المكروهات، و فيه خلاف مأخذه أن النهى عنه هل هو لعينه أو لأمر يقترن به.

الحال الرابعة: أن ينهى عما لا يعلم أنه لاختلال الشرائط و الأركان أو لأمر مجاوز فهذا أيضا مقتض للفساد حملا للفظ على الحقيقة، و مثاله نهيه صلى اللّه عليه و سلم عن بيع الطعام حتى يجزئ فيه الصاعان.

الحال الخامسة: أن ينهى عن الشي‌ء لفوات فضيلة فى العبادة فلا يقتضى الفساد كالنهى عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين، فإنه ينهى عن ذلك لما فيه من تشويش الخشوع، و لو ترك الخشوع عمدا لصحت الصلاة، و أما نهى الحاكم عن الحكم فى حال الغضب الشديد فاحتياط للحكم، فإذا وقع الحكم بشرائطه و أركانه صح لحصول مقاصده. 2

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست