نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 316
-و للنهى أحوال: الأولى: أن ينهى عن الشيء لاختلال ركن من أركانه أو شرط من شرائطه: كالنهى عن الصلاة فى المزبلة و المجزرة، و كالنهى عن صوم يومى العيدين. و كنهى المحرم عن النكاح و الإنكاح، و كذا النهى عن بيع الحر، و عن بيع الملاقح، و بيع المضامين، فهذا كله محمول على فساد المنهى عنه.
الحال الثانية: النهى لاقتران مفسدته و له امثلة:
-أحدها: التطهر بالماء المغصوب ليس النهى عنه لعينه، و إنما النهى عن استمرار غصبه، و كذلك التطهر بما يخاف منه التلف لشدة حر أو برد فإنه لم ينه عنه لعينه، و أنما النهى عما اقترن به من خوف التلف.
-المثال الثانى: الصلاة فى الدار المغصوبة ليس النهى عنها لعينها، و أنما المراد بالنهى عما اقترن بها من الغصب، فالنهى متعلق بالصلاة من جهة اللفظ و بالغصب من جهة المعنى، و هو من المجاز العرفى لقولهم لا أرينك هاهنا، و كقوله تعالى: وَ لاََ تَمُوتُنَّ إِلاََّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، النهى عن الموت باللفظ، و عما يقترن به من الكفر فى المعنى و مثله قوله: وَ لاََ يَصُدَّنَّكُمُ اَلشَّيْطََانُ، النهى عن الصد للشيطان فى اللفظ، للمكلفين فى المعنى.
-المثال الثالث: النهى عن البيع وقت النداء مع توفر أركانه و شرائطه ليس نهيا عنه فى نفسه، و إنما هو نهى عن التقاعد و التشاغل عن الجمعة.
-المثال الرابع: النهى عن البيع على بيع الأخ توفر الشرائط و الأركان، ليس النهى من جهة المعنى عن البيع، و إنما هو نهى عن الإضرار المقترن بالبيع و ليس النهى عن
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 316