بقاء الأمر المنتزع مدار منشائه كحدوث علقة الازدواج الذي يستند الى صدور (انكحت و قبلت) فلا يستند بقاء الأثر الى بقاء الانشاء لزوال الانشاء و هكذا حال ساير العقود و الايقاعات و كانتزاع الطهارة عن الأفعال الثلاثة و انتزاع الحدث عن سببه. و بناء على ما ذكرنا من عينيّة الأمر المنتزع لمنشا الانتزاع صح اطلاق الطهارة على الأفعال المذكورة لعدم وجود مغايرة في الخارج بين الأمرين و كذا البيع و النكاح و غيرهما فجميع الموارد التي ينتزع فيها المسبب عن السبب لا يكون من الاستعمال في غير ما وضع له حتى يستند الى علاقة السببية و المسببية فالطهارة أطلقت على معناها الحقيقي سببا كان أم مسببا فإنّها عين الوضوء و الغسل و التيمم لاتحاد الأمرين في الخارج كما في زيد قائم و عليه فلا مجال لتوهم المجاز أصلا كما انه لم يكن اطلاق أحدهما على الآخر في الصورة الأولى أصلا حتى يكون على وجه الحقيقة أو المجاز.
[وجود المفعول لأجله في ضمن المفاعيل باطل لا أساس له]
ثم انّه. قد تبين مما حققنا ان ما اشتهر بينهم و تسالموا عليه قديما و حديثا من ادراج مفعول في جملة المفاعيل يسمى مفعولا لأجله باطل لا أساس له. بيان ذلك.
ان في قولك ضربت زيدا تأديبا لا يلحظ التركيب من حيث العليّة بين التأديب و الضرب بل النظر انّما هو الى جهة الاتحاد بينهما اذ الشروط الثلاثة التي هي المنشأ بعد اجتماعها لنصب الكلمة في المقام أعني كونها مصدرا و اتحاد فاعل المصدر مع فاعل الفعل و الاتحاد بينهما في الوقت انّما تنظر الى الاتحاد بين السبب و المسبب لا الى الاختلاف بالعلية و المعلولية و إلّا لكان لازم ذلك صحة التركيب في كل مورد صحّ فيه ورود لام التعليل. و بعبارة أخرى. انّهم قد قسموا التميز الى ما يرفع الابهام عن النسبة و ما يرفعه عن الذات فإنّ المميّز (بالفتح) قد يكون مبهما في حد نفسه و مع قطع النظر عن النسبة كالعدد فإذا أتى بالتميز و قيل: منوان عسلا و تمرا فقد ارتفع الابهام و قد يطرأ الابهام من جهة النسبة كما في طاب زيد فزيد مع قطع النظر عن الطبيب معلوم لا جهل به و انّما عرضه الابهام من جهة الطبيب و هل انّه من جهة