اعتبارها انّما هو بالعجز مع انّ في هذه الموارد المعبر عنها بالأحكام الظاهرية يكون الشك أو الظن مأخوذا في الموضوع سواء في ذلك الأصول أو الامارات من البيّنة و خبر الواحد و اليد بناء على كون الأخير امارة فلا بد حينئذ من النظر في ان الأصول و الامارات هل هي من أحكام الشك و نحوه أو أنّها من أحكام العلم اذ الموجود في مواردها علم و شك فمورد الاستصحاب هو العلم بالسابق و الشك في اللاحق و مورد البراءة هو العلم بالعدم الأزلي و الشك في حدوث التكليف و الاحتياط هو العلم الاجمالي بالحكم و الشك في ان المأمور به أو المنهى عنه هذا أو ذاك و هكذا في باقي الموارد.
أما الاحتياط و التخيير و الاستصحاب فهي آثار العلم دون الشك أما البراءة فهي كما ذكرنا علم سابق و شك لا حق فمرجع الأصول الأربعة انّما هو الى العلم و المعلوم ان أثر العلم ليس تكليفا جديدا و أما الامارات. فمرجعها الى تنزيل الدليل غير العلمي منزلة العلمي و الدليل العلمي أثره اعطاء العلم و أثر العلم هو التنجيز فالامارات التي تقوم مقام الدليل العلمي أثرها أيضا أثره و لكن تنزيلا فخبر الواحد مثلا يكون أثره تنجز مؤداه و ثبوته و هكذا غيرها فالمرجع فيها أيضا هو التنجيز.
فالمتحصل ان مرجع الأصول و الامارات هو العلم و التنجز و العذر فلا حكم في مقابل الحكم الواقعي فلا مجال للتفكيك بين الحكم الواقعي و الظاهري و ما أجاب [1] صاحب المعالم عن الجواب الذي تقدم من العلامة. انما يتفرع على التفكيك المذكور و ليس كذلك. نعم. ما ذكرنا سابقا هو الحق في توجيه كلام العلامة من أن الأحكام الواقعية في مرحلة الثبوت و التنجز معلومة و إن كانت في مرحلة أخرى مظنونه.