responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 24

«تتميم» [تنجز الحكم يتوقف على أمور أربعة]

إنّ تنجز الحكم يتوقف على أمور أربعة: العلم و القدرة و الالتفات و عدم الابتلاء بالأهم. فإذا اختل أحد هذه و انقلب يثبت العذر إلّا أن آثار العذر مختلفة في هذه الموارد فانّ أثر العذر في مورد الحكم التكليفي الحاصل عن جهل أو غفلة لا يكون منشأ لصحة العمل فلو فات عنه جهلا أو غفلة لم يكن هنا مقتض للحكم بالصحة و هكذا في مورد العجز فإنّه عذر إلّا أنه لا يوجب الحكم بصحة العمل المأتي به في حاله إلّا ما خرج و أما في المورد الرابع فلو ابتلى بالأهم صار معذورا عن اتيان المهم لكن لو عصى الأهم و فعل المهم كان صحيحا اذ المهم في مرحلة التعلق باق بحاله و لم يتغير و المزاحمة الواقعة بينه و بين الأهم انّما هي في مرحلة التنجز لا التعلق و اشتراط التنجز لا يكون منشأ لفساد العمل اذ الوجه في تقديم الأهم ليس منشؤه إلّا وجود كمال فيه لا لوجود نقص في المهم و على هذا فلا احتياج الى مسئلة الترتب مثل ما اذا كان مديونا قادرا على الأداء و طالبه الدائن لكن عصى و اشتغل بالصلاة في سعة الوقت و غير ذلك من المصاديق. فلا حاجة الى تجشم تطبيقها على القواعد من أنه لو كان الأمر بشي‌ء مقتضيا للنهي عن ضده الخاص للزم أن يكون الأهم منهيا و إلّا أوجب سقوط الأمر بالمهم لا أقل فإذا سقط المهم لم يكن مجال للحكم بصحته لو أتى به فتمسكوا بالترتب. اذ إنّا نقول لو كان المستند هو البقاء في مرحلة التعلق فلا مانع و إن لم يكن في هذه المرحلة بل في التنجز فنحن نوافق في النتيجة و هي الحكم بصحة اتيان المهم حين عصيان الأهم لكن لا من حيث أن المنجز هو الأهم و قد ارتفع تنجزه بعصيانه.

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست