قال الشيخ (قدّس سرّه): و أما المجوّزون فقد استدلوا على حجيته بالأدلة الأربعة. أما الكتاب فقد ذكروا منه آيات ادعوا دلالتها.
منها. قوله تعالى في سورة الحجرات: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ[1]. و المحكى في وجه الاستدلال بها وجهان [2].
[المناقشة في التمسك بالآية الشريفة]
أقول: إنّ التمسك بمفهوم الشرط لا يفيد و لا يعطى حجية الخبر فان مرجع الشرط الى بيان الموضوع و انّ الموضوع للتبين هو مجيء الفاسق بالخبر ففي صورة عدمه يكون وجوب التبين سالبة بانتفاء الموضوع.
و أما التمسك بمفهوم الوصف فهو يتفرع على أمرين. أحدهما أن يكون الفاسق مقابلا للعادل حتى تكون النتيجة: ان جاءكم عادل بخبر فلا يجب التبين. و الثاني.
اعتبار مفهوم الوصف في نفسه. و كلا الأمرين ممنوعان.
أما الأول. فلأنّ الفسق في الآية الشريفة عبارة أخرى عن الكفر فالمراد بالفاسق هو الكافر و لو كان الفاسق أعمّ من الكافر و من دونه لزم ان يكون خبر العادل و خبر مطلق المسلم كلاهما حجة. و أما في صورة كون الفسق عبارة عن الكفر يلزم شمول الحجية لخبر المسلم فإذا كان الكافر مقابلا للمسلم و الفاسق مقابلا