فالمراد بالواسطة في الاثبات الواسطة في إفادة العلم بثبوت النتيجة من المعلول بالعلة أو العكس فكل منهما واسطة فيه و قد نبّه الشيخ على ذلك بقوله [1] ان اطلاق الحجة على القطع مسامحة أو توسع في التعبير و ليس بحسب الميزان بداهة عدم وقوع القطع واسطة في الاثبات بالنسبة الى مقطوعه و إلّا لزم التكرر في القطع فالواسطة في الاثبات أي في ثبوت النتيجة عند الذهن مع ان القطع عين الثبوت و لا تعقل وساطته في اثبات مقطوعه فلذا قد أفاد بأن ليس اطلاق الحجة على القطع الطريقي كإطلاقها على ساير الموارد أي الامارات المعتبرة شرعا فإنّ الحجة عبارة عن الوسط الذي به يحتج على ثبوت الأكبر للأصغر و يصير واسطة للقطع بثبوته له. الخ. و لا يخفى ان التعليل الواقع في كلامه الشريف أعني قوله (لأنه بنفسه طريق الى الواقع [2]) أيضا مسامحة و كان بالجدير أن يقول لأن القطع هو الوصول بنفسه لوضوح ان الطريق موصل و الوصول هنا هو العلم بالنتيجة فالقطع وصول لا موصل- لكن هذا يتم فيما لو كان القطع واسطة في الاثبات بالنسبة الى مقطوعه اذ من المعلوم انه لا واسطة بين القطع و مقطوعه و اما لو كان واسطة في اثبات تنجز حكم آخر فلا مانع من اطلاق الحجة عليه حينئذ فالقطع علة لتنجز الحكم لا لنفس الحكم فإنّ الحكم سابق عليه فلا علّية في القطع بالنسبة الى الحكم فيكون المعنى أنه قبل القطع لم يكن تنجز و إنّما القطع أوجده فالقطع بالنسبة الى التنجز دليل لمى و هذا بخلاف الأدلة حيث أن فيها يصل العلم بالعلة من المعلول فإنّ العلة في ايجاد قوله سبحانه أَقِيمُوا الصَّلاةَ* أو قوله حَرَّمَ الرِّبا هي وجوبها و حرمته فالأدلة الشرعية معاليل عن ارادة المولى فالاستدلال بالأدلة إنّما هو من المعلول بالعلّة و لكن القطع بالعكس حيث انه علم