responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 127

بالمعلول من العلة فيحصل العلم بالتنجز بسبب القطع فالعلم بالتنجز هو العلة لا المعلول فما لم تكن علة فلا تنجز كما انه يثبت التنجز بسبب ساير أسبابه كالالتفات و القدرة و غيرهما من الأسباب و الشرائط و ينتفي بانتفاء أحدها.

[نفي الحجية عن القطع لا يتم على اطلاقه‌]

فقد تحصل مما ذكر أن نفي الحجية عن القطع لا يتم على اطلاقه لما عرفت من اختصاص نفيها عنه بما اذا فرض كونه واسطة في اثبات مقطوعه و العجب من الشيخ (قدس اللّه أسراره) انّه نفى الحجية عن القطع بالمعنى المذكور و لكن أثبتها للظن حيث قال في مبحث القطع ان اطلاق الحجة عليه ليس كإطلاق الحجة على الامارات المعتبرة شرعا الخ‌ [1] يعني من حيث أن هذه الامارات كالبينة و الفتوى وسائط للاثبات- فإنّه يتوجه عليه حينئذ أنه هل الظن في طول العلم أم لا-؟ و المقطوع به هو الأول و على هذا فلو كانت له حجية لما كانت إلّا التنجز فإنّه بالنسبة الى مظنونه لا يقع واسطة في الاثبات كما كان الحال كذلك في القطع فمعنى اعتبار الظن هو ايجابه لتنجز الواقع إلّا أنّ التنجز في العلم واقعي و في الظن ظاهري و الحاصل أن نفي الحجية عن القطع بالاطلاق توسع في التعبير و إلّا فلا مضايقة له في ذلك بالنسبة الى تنجز حكم آخر و لا وجه للتفكيك بين الظن و القطع بأن يكون اطلاق الحجة على الظن أمرا متعارفا فيقع واسطة في اثبات الظن بالنسبة الى التنجز فيوجبه عقلا كالقطع حيث كان يوجبه ذاتا بخلاف ما لو كان واسطة في اثبات مظنونه فهذا غير صحيح كما عرفت فإنّه لا بد من أن يكون بين الشيئين ملازمة فيكون أحدهما علة و الآخر معلولا و أما الظن بالنسبة الى ذات المظنون فليس علة و لا معلولا و هكذا العلم و أما بالنسبة الى التنجز فتوجد العليّة و المعلولية ذاتا أو جعلا كما تلي عليك.

[التنجز متفرّع على مرحلة التعلق و هي فرع التحقق‌]

و اذ قد اتضح علّية العلم للتنجز و صحة وقوعه واسطة لاثباته فاعلم أنّ‌


[1] فرائد الأصول: ج 1 ص 29.

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست