responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 117

مقدار التخصيص‌

اختلفوا في مقدار التخصيص. فهل يجوز الى أن يبقى من العموم واحد. أو الى أن يبقى مدلول الجمع أو بحيث يبقى كثرة قريبة من العموم كما ذهب اليه أكثر الأصوليين. وجوه.

و استدل الأكثر باستهجان قول القائل أكلت جميع ما في البستان من الرمان و الحال انّه لم يأكل إلّا واحدة أو اثنتين فإذا كانت فيها خمسمائة. يقول أكلت جميع الرمان في البستان إلّا أربعمائة و تسعين (مثلا) فهذا مستهجن و هو دليل عدم الجواز.

أقول. الاستهجان في المقام صحيح لا ننكره إلّا أنه ليس من أجل التخصيص الى ذلك الحد بل لوجود نقض غرض الكلام فإنّ لفظة (كل. و جميع) مثلا و غيرهما ألفاظ تدل على العموم و واردة مورد رفع توهم التخصيص فقولك اكرم العلماء كلهم.

كلمة الكل تأكيد لرفع توهم التخصيص في الجملة و التأكيد في عرف النحاة و إن كان تابعا لوجود شي‌ء حتى يكون هذا مؤكدا له إلّا أن بحسب المعنى لم يكن فرق بين اكرم جميع العلماء و اكرم العلماء جميعهم و لا تفاوت بينهما في المفاد إلّا في بعض الخصوصيات فقول القائل أكلت جميع ما في البستان إنّما هو في مقام رفع توهم التخصيص و عليه فلا مجال لكون التخصيص الى تلك الدرجة المذكورة.

إن قلت. إنّ لفظ العلماء كما يفيد عموم الموضوع فكذا عموم الحكم. قلت:

ليس الأمر كذلك بالبداهة فإنّ هذا اللفظ قبل التركيب ليس له مجال لافادته عموم الحكم و بعد التركيب ليس له وضع آخر و الوضع في الهيئة التركيبية ليس إلّا مفيدا للنسبة سواء كان محل النسبة عاما أو خاصا فلا ربط لهما بمفاد النسبة فإن كان أحد طرفي النسبة عاما كان المحمول كذلك أيضا و إلّا فلا و هذا إنّما هو بمقتضى وضع‌

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست