responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 116

منه عموم الحكم و ذلك كله حيث لا عهد. و لكن الخلاف ليس في ذلك فحسب بل يجري بينهم في الجمع المضاف كما في قوله سبحانه و تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً [1]. و هذا أيضا في حكم الجمع المحلّى في أفادته العموم بل قد يجري هذا العموم في بعض المفردات أيضا إلّا أنه في المفرد المعرف باللام موضوع البحث و محل الكلام بأنه هل يفيد العموم موضوعا حتى يثبت بتبعه عموم الحكم أو ليس كذلك؟ و قد تمسك بعضهم في أفادته العموم بقوله عزّ و جلّ: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ و باستعمالات أهل اللسان حيث وصفوا المفرد المعرف باللام بالجمع المحلى باللام كما في الحديث (أهلك الناس الدرهم البيض و الدينار الصفر) فلو لم يفد العموم لم يتصف بما اتصف. و قد أورد على ذلك صاحب المعالم بما حاصله‌ [2] أنّا لا ننكر استعمال المفرد المعرف باللام احيانا في العموم إلّا أنه ليس ظاهرا فيه نعم يأتي كذلك مع القرينة فالاستشهاد بقوله (عليه السلام):

أهلك الناس الخ لا يصح.

أقول. إنّ مقالة صاحب المعالم أيضا غير تامة لظهورها في أنه قد يستعمل للعموم و قد لا يستعمل. مع ان المستعمل فيه في كل من المفرد المعرف و الجمع المحلى واحد سواء استفيد العموم من الجمع المحلى أو لا- ففي‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ لم يستعمل البيع في البيوع إلّا أن العموم قد يستفاد من قبل الحكم باعتبار عروضه على الطبيعة السارية في الافراد و أما أهلك الناس الخ. فيدل على أن الجمع فيه قد سقط عن افادة العموم اذ ليس المقصود ان كل فرد فرد من الدراهم و الدنانير مهلك بل المراد ان هذا الجنس مهلك للناس و على هذا فاللفظان (البيض و الصفر) من قبيل تزوج الابكار باعتبار عروض الحكم على الطبيعة فهذان الجمعان في حكم المفرد الراجع الى البدلي.


[1] سورة التوبة: آية 103.

[2] معالم الأصول: ص 109.

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست