responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 106

عن ارادة المولى فيجوز وجود الطلب مع عدم حصول مراده في الخارج- كما قد تحصل الارادة و لا يحصل طلب خارجا- فتأمل.

و استدلوا انّه لو كان طلب الفعل عين ارادة الباري تعالى شأنه لزم عدم تخلف الارادة عن مراده مع انّا نرى عصيان العاصين لارادات المولى و تخلفهم عنها.

و هذا سهو منهم و غلط و خلط:

إذ فرق بين الارادة التكوينية و التشريعية ففي الأول لا قائل بتخلف المراد عن الارادة فليس هذا من محل النزاع. و أما الارادة التشريعية فليس كذلك إذ يكون البناء فيها على امهال العباد و امتحانهم.

مثال الأول. قوله تعالى: يا نارُ كُونِي بَرْداً وَ سَلاماً عَلى‌ إِبْراهِيمَ‌ [1].

و أما الثاني فانّ اللّه سبحانه و تعالى قد شرع الشرع و جعل تحقق ارادته بارادة المكلفين و قد أبلغهم و أعلمهم و أتم الحجة عليهم و أمهلهم.

فلا يقاس الارادة التشريعية بالتكوينية.

و من هنا يظهر الجواب عن مقالة أهل الجبر من ان العباد ليسوا مختارين و انهم- و إن أرادوا فعلا- لكن لا أثر يترتب على ارادتهم لأنها لو كانت موافقة لارادته فالمؤثر هو ارادة الباري لا العبد. و لو أراد شيئا و كانت ارادة اللّه على خلاف ارادة العبد فلا يعقل وقوع ارادته على خلاف ارادته لأن اللّه تعالى قوي و العبد ضعيف.

فكيف تقع ارادة العبد الضعيف المخالفة لارادة المولى القوي العزيز.

أقول: هذا أيضا خلط بين الارادة التكوينية و التشريعية. و ذلك لأن اللّه تعالى- في مورد الارادة التشريعية- اراد صدور العمل من العبد اختيارا- و لو قلت- بأن العبد ملجأ- لزم منه تخلف المراد عن الارادة و معنى هذا ان اللّه تعالى قد أوجد


[1] سورة الأنبياء: آية 69.

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست