فيقع الكلام فيه (1) تارة في الثمن، و اخرى فيما (2) يغرمه للمالك زائدا على الثمن (3)، فهنا مسألتان:
[الأولى: المشتري الجاهل بالفضولية يرجع بالثمن إلى الفضولي]
الأولى:
أنّه (4) يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليّا، سواء كان باقيا أم تالفا. و لا يقدح في ذلك (5)
و رجع المالك على المشتري بهذه الزيادة. فيقع الكلام في حكم هذه الزيادة من حيث رجوع المشتري بها على البائع الفضولي الغاصب و عدمه، فهنا مسألتان.
(1) أي: في حكم المشتري مع الفضولي- في الثمن الذي أخذه من المشتري- من حيث الضمان و عدمه.
(2) أي: في المال الذي يغرمه المشتري لمالك المبيع الفضولي زائدا على الثمن المقرّر في عقد الفضول، مثل ما تقدّم آنفا من كون الثمن خمسة دنانير، و كون القيمة السوقية عشرة دنانير.
و الغرض أنّ حكم المشتري مع الفضولي من حيث الضمان تارة يقع في نفس الثمن الّذي دفعه إلى البائع الفضولي، و اخرى في المال الذي أخذه المالك منه زائدا على الثمن الذي أخذه الفضولي من المشتري، فهل يكون هذا الزائد مضمونا على البائع كنفس الثمن أم لا؟
(3) أي: الثمن المقرّر في العقد الفضولي، و هو خمسة دنانير في المثال المذكور.
المشتري الجاهل بالفضولية يرجع بالثمن إلى الفضولي
(4) أي: أنّ المشتري يرجع على البائع الفضولي بالثمن الذي دفعه إليه إن كان المشتري جاهلا بكون البائع فضوليا، سواء أ كان الثمن باقيا أم تالفا، فإنّه في ظرف التلف يأخذ من البائع الفضول مثله إن كان مثليا، و قيمته إن كان قيميّا.
(5) المشار إليه رجوع المشتري إلى البائع، يعني: لا يقدح في رجوع المشتري إلى البائع اعتراف المشتري بملكية المبيع للبائع. وجه عدم القدح: أنّ اعترافه هذا مبني على الظاهر و هو اليد، فإنّ الملكية المستندة إلى اليد حكم ظاهريّ، و هو حجّة ما لم ينكشف خلافه.