responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 475

هذا (1) كلّه حكم المالك مع المشتري [1].

[حكم المشتري مع الفضولي]

و أمّا (2) حكم المشتري مع الفضولي،


فلو كان سعر الكتاب عند الغاصب عشرة دراهم و عند الأخير ثمانية، كان المطالب بالزيادة هو الغاصب، لا الأخير الذي تلف عنده الكتاب.

قال العلّامة (قدّس سرّه): «و للمالك الرجوع على الجميع ببدل واحد، لكن الثاني إن علم بالغصب طولب بكلّ ما يطالب به الغاصب، و يستقرّ الضمان عليه إن تلف عنده، فلا يرجع على الأوّل لو رجع- أي المالك- عليه .. هذا إذا تساوت القيمة، أو كانت في يد الثاني أكثر. و لو زادت في يد الأوّل طولب بالزيادة دون الثاني ..» [1].

و نحوه كلامه في التذكرة، و وافقه الشهيد الثاني و الفاضل السبزواري و السيد العاملي [2]، و هو ظاهر سكوت السيد العميد و فخر المحققين [3]، فراجع.

(1) يعني: أنّ ما ذكرناه في هذه المسألة- التي أوّلها قوله: «لو لم يجز المالك، فان كان المبيع في يده»- إلى هنا راجع إلى حكم المالك مع المشتري في صورتي وجود المبيع و تلفه.

ج: حكم المشتري مع الفضولي

(2) يعني: و أمّا حكم المشتري مع البائع الفضولي من حيث الضمان، فيقع الكلام فيه تارة في الثمن الذي دفعه إلى الفضولي، و اخرى فيما يغرمه المشتري للمالك زائدا على الثمن، كما إذا كان الثمن في البيع الفضولي خمسة دنانير، و كانت القيمة السوقية عشرة دنانير،


[1] حق الكلام أن يقال: «من وجده عنده» بدل «مع المشتري» حتى يوافق قوله:

«ممّن وجده في يده» لأنّ ما ذكره- من رجوع المالك، و أخذ العين مع بدل المنافع المستوفاة و غيرها، و أخذ قيمتها مع التلف- لا يختص بالمشتري، بل ذلك حكم من وجد المبيع عنده، سواء أ كان مشتريا أم غيره.


[1] قواعد الأحكام، ج 2، ص 224

[2] تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 377، السطر 35، مسالك الأفهام، ج 12، ص 156، كفاية الأحكام، ص 259، مفتاح الكرامة، ج 6، ص 229

[3] إيضاح الفوائد، ج 2، ص 169، كنز الفوائد، ج 1، ص 652

نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست