فلو كان سعر الكتاب عند الغاصب عشرة دراهم و عند الأخير ثمانية، كان المطالب بالزيادة هو الغاصب، لا الأخير الذي تلف عنده الكتاب.
قال العلّامة (قدّس سرّه): «و للمالك الرجوع على الجميع ببدل واحد، لكن الثاني إن علم بالغصب طولب بكلّ ما يطالب به الغاصب، و يستقرّ الضمان عليه إن تلف عنده، فلا يرجع على الأوّل لو رجع- أي المالك- عليه .. هذا إذا تساوت القيمة، أو كانت في يد الثاني أكثر. و لو زادت في يد الأوّل طولب بالزيادة دون الثاني ..» [1].
و نحوه كلامه في التذكرة، و وافقه الشهيد الثاني و الفاضل السبزواري و السيد العاملي [2]، و هو ظاهر سكوت السيد العميد و فخر المحققين [3]، فراجع.
(1) يعني: أنّ ما ذكرناه في هذه المسألة- التي أوّلها قوله: «لو لم يجز المالك، فان كان المبيع في يده»- إلى هنا راجع إلى حكم المالك مع المشتري في صورتي وجود المبيع و تلفه.
ج: حكم المشتري مع الفضولي
(2) يعني: و أمّا حكم المشتري مع البائع الفضولي من حيث الضمان، فيقع الكلام فيه تارة في الثمن الذي دفعه إلى الفضولي، و اخرى فيما يغرمه المشتري للمالك زائدا على الثمن، كما إذا كان الثمن في البيع الفضولي خمسة دنانير، و كانت القيمة السوقية عشرة دنانير،
[1] حق الكلام أن يقال: «من وجده عنده» بدل «مع المشتري» حتى يوافق قوله:
«ممّن وجده في يده» لأنّ ما ذكره- من رجوع المالك، و أخذ العين مع بدل المنافع المستوفاة و غيرها، و أخذ قيمتها مع التلف- لا يختص بالمشتري، بل ذلك حكم من وجد المبيع عنده، سواء أ كان مشتريا أم غيره.