responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 473

مما ذكرنا (1) تقدر على التخلّص عن سائر ما ذكره (2).

مع (3) أنّه (رحمه اللّه) لم يذكرها للاعتماد.


و ذلك جار في القبض بل هو أولى منه».

إذ يمكن أن يجاب عن اتحاد الموجب و القابل بأحد وجوه:

الأوّل: أنّ التصرف مملّك، للجمع بين الأدلة، فلا حاجة الى الإيجاب و القبول حتى يلزم اتحاد الموجب و القابل، إذ ليس هنا إذن من الدافع للآخذ في تمليك المال لنفسه حتى يكون الآخذ موجبا و قابلا، كي يتوهم استحالته، لكونهما متقابلين لا يجتمعان في واحد.

الثاني: أنّه لا مانع من اتحاد الموجب و القابل في العقود مع تعددهما اعتبارا كما حقق في محلّه، و ليسا متقابلين حتى يستحيل اجتماعهما في واحد.

الثالث: أنّ اتحاد الموجب و القابل إنّما يترتب على الإذن المالكي في تمليك الآخذ المال لنفسه، و هذا لا مجال له هنا، لأنّ الإباحة تعبدية مستندة الى الإجماع، لا مالكية.

و أمّا قوله في ذيل كلامه: «و ذلك جار في القبض» ففيه: أنّ القبض لا يتوقف على الملك حتى يكون الإذن فيه إذنا فيما يتوقف عليه من جهة اقتضاء الجمع بين الأدلة مملكية القبض حينئذ. و هذا بخلاف الإذن في البيع و الوقف و نحوهما من التصرفات المتوقفة على الملك، فإنّ الإذن فيها إذن في التملك الذي تتوقف عليه تلك التصرفات، و إلّا يلزم لغوية الإذن في البيع و شبهه.

و عليه ففرق واضح بين القبض و البيع، و مجرّد اقتران القبض بقصد التمليك لا يجعله مساويا لتلك التصرفات، فضلا عن أولويته منها.

هذا تمام الكلام في الجواب التفصيلي الحلّي الذي أفاده المصنف عن استبعادات كاشف الغطاء (قدّس سرّهما).

(1) يعني: في دفع جملة من استبعادات بعض الأساطين (قدّس سرّه).

(2) كالاستبعاد الأخير و جملة مما تضمّنه الاستبعادان الخامس و السادس.

(3) هذه الجملة ناظرة الى جميع الاستبعادات الثمانية التي ذكرها الفقيه‌

نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست