responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 472

[المناقشة في سائر وجوه الاستبعاد]

ثم إنّك (1)


المناقشة في سائر وجوه الاستبعاد

(1) لمّا لم يتعرض المصنف (قدّس سرّه) لدفع جميع استبعادات كاشف الغطاء و اقتصر على جملة منها أراد إحالة دفع ما بقي منها على ما أفاده من الأجوبة، و لنذكرها تتميما للكلام:

فمنها: ما أفاده كاشف الغطاء (قدّس سرّه) في الاستبعاد الخامس في مملكية التلف القهري بقوله: «إن ملك التالف فعجيب، و معه بعيد، لعدم قابليته، و بعده ملك معدوم».

إذ يرد عليه: إمكان اختيار الشق الأوّل و هو تملّك التالف آنا ما قبل التلف، لما عرفت في نظائره من أنّ الملكية الآنيّة وجه جمع بين الأدلة. و عليه يكون التلف كاشفا عن سبق دخول المال في ملك الآخذ آنا ما، كما أنّ تلف المبيع في يد البائع- قبل قبضه من المشتري- كاشف عن انفساخ العقد و عود المال الى ملك البائع آنا ما، و وقوع التلف في ملكه.

و ليس التلف سببا للملك حتى يتجه استعجاب كاشف الغطاء (قدّس سرّه).

مضافا إلى: أنّ تعليل استحالة دخول المال في ملك الآخذ بعد التلف بقوله:

«و بعده ملك معدوم» ممنوع، إذ لو تمّ لم يختصّ بما بعد التلف، بل يجري في الدخول مقارنا لآن التلف، لأنّ حال التلف حال العدم، و لا واسطة بين الوجود و العدم.

و منها: ما أفاده كاشف الغطاء (قدّس سرّه) في الاستبعاد السادس من قوله: «انّ التصرف إن جعلناه من النواقل القهرية، فلا يتوقف على النيّة فهو بعيد».

إذ يرد عليه: أنّه لا مانع من كون التصرف ناقلا قهريا غير متوقف على النيّة، لاقتضاء الجمع بين الأدلة ذلك، و لا بعد فيه.

و منها: ما أفاده في الاستبعاد الثامن بقوله: «قصر التمليك على التصرف مع الاستناد فيه الى أنّ إذن المالك فيه إذن في التمليك، فيرجع إلى كون المتصرّف في تمليك نفسه موجبا قابلا،


بلا مقيّد، فإطلاقه محكم.

نعم الاشكال كلّه في ضعف سنده و عدم انجباره، و سيأتي تفصيل الكلام فيه في المقبوض بالعقد الفاسد إن شاء اللّه تعالى.

نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست