responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 424

فيملك العين (1) أو المنفعة (2) بإرادة التصرف بهما (3)، أو معه (4) دفعة (5)، و إن لم يخطر (6)


للغير بالمعاطاة يعلم بترتب إباحة جميع التصرفات- حتى المتوقفة على الملك- على الدفع، و هذا يتضمن كون الآخذ مأذونا في إدخال المال في ملك نفسه قبل التصرف المتوقف على الملك. و مع وجود هذا الإذن لا يلزم تأسيس قاعدة جديدة، و هي كون التصرف في مال الغير إحدى المملّكات.

قلت: قياس المقام بالأمر بالعتق و الصدقة مع الفارق، لوجود الإذن و التوكيل فيهما، بخلاف المعاطاة، فإنّ المقصود أمر واحد و هو التمليك بنفس التعاطي، و المفروض عدم حصوله، لأنّ الشارع ألغى هذا القصد و حكم بترتب الإباحة المحضة، فكيف يتضمن الدفع إذنا للآخر في التمليك، بل مقتضاه أمّا حرمة التصرف المتوقف على الملك، و المفروض عدم التزامهم بها، و إمّا جعل إرادة تصرّف الآخذ موجبة لدخول المال في ملكه. و هذا هو القاعدة التي لم تعهد من الفقهاء، و التخلص منها يتوقف على إنكار الإباحة رأسا، و الالتزام بالملك كالبيع القولي.

(1) فيما إذا كان المعاطاة في البيع، الذي هو تمليك عين بعوض.

(2) فيما إذا كانت المعاطاة في الإجارة- التي هي تمليك المنفعة بعوض- كتمليك سكنى الدار سنة بدينار.

(3) الباء بمعنى «في» أي: يتملّك الآخذ العين أو المنفعة بمجرّد إرادة تصرّفه في كلتيهما.

(4) معطوف على «ارادة التصرف» يعني: لا فرق في لزوم تأسيس قاعدة جديدة بين الالتزام بمملّكية إرادة التصرف وحدها، و بين جعل المملّك مؤلّفا من إرادة التصرف و نفس التصرف.

(5) قيد لقوله: «فيملك» يعني: فيملك العين أو المنفعة دفعة. و لعلّ المقصود بالدفعة عدم دخل لفعل المالك المبيح في تملك صاحبه للمال أصلا.

(6) إذ لو خطر ببال المالك المبيح الإذن في التصرف صارت المعاطاة نظير الأمر بالعتق و الصدقة في اشتمالهما على التوكيل في التملك.

نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست