responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 423

[القاعدة الثانية: مملّكية التصرف أو إرادته]

و منها (1): أن يكون إرادة التصرف من المملّكات،


القاعدة الثانية: مملّكية التصرف أو إرادته

(1) هذا ثاني اللوازم الفاسدة المترتبة على مقالة المشهور من إفادة المعاطاة لإباحة التصرف دون الملك، و محصله: لزوم تأسيس قاعدة فقهية جديدة لم تكن معهودة من ذي قبل، و هي: كون إرادة التصرف- أو نفس التصرف أو هما معا- من الأسباب المملّكة. توضيحه: أنّ مقصود المتعاطيين- و هو الملكية- لم يحصل حسب الفرض. و حيث إنّ بعض التصرفات كالبيع و الوقف و العتق موقوف على الملك، فلا بد أن تكون مجرد إرادة التصرف في المأخوذ بالمعاطاة موجبة لدخول المباح له في ملك مريد التصرف، أو تكون تلك الإرادة مع نفس التصرف مملّكة بأن يكون كل من الإرادة و التصرّف جزء السبب المملّك.

و كلا الشقّين ممنوع، لأنّ إدخال المال في ملك الآخذ قبل التصرف- حتى يقع ذلك التصرف في ملكه- لم يكن مشمولا لإذن المالك الأوّل الدافع للمال، لأنّه قصد التمليك، و لم يحصل حسب الفرض، فالإذن الضمني في إدخاله في ملكه لم يكن موجودا حين التعاطي، فكيف يجوز للآخذ إدخال مال الغير في ملك نفسه بمجرد تصرفه فيه أو بإرادة تصرّفه؟

فإن قلت: لا مانع من إدخال المأخوذ بالمعاطاة في ملك الآخذ بمجرد التصرف أو بإرادته، لوجود الإذن في التملّك ضمنا من قبل الدافع، نظير الإذن الضمني في التملّك في مسألتين:

إحداهما: فيما إذا أمر شخص غيره بعتق عبده من قبل الآمر.

و ثانيتهما: فيما إذا أمره بالتصدق بماله عنه.

مثلا: إذا قال زيد لعمرو: «أعتق عبدك عنّي» كان أمره متضمّنا للوكالة في أمرين، الأول: تمليك عمرو عبده لزيد، الثاني: عتق العبد عن الآمر- و هو زيد- فالمأمور يملّك عبده لزيد بالأصالة، لكونه مالكا للعبد، و يقبل هذا التمليك- عن زيد- بالوكالة، ثم يعتقه عن الآمر بالوكالة أيضا. و عليه فالإذن الضمني في إدخال العبد في ملك زيد متحقق.

و كذا الحال في مسألة الأمر بالتصدق.

و ليكن المقام من قبيل هذين الفرعين المتسالم على صحتهما. يعني: أنّ من يدفع ماله‌

نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست