و لهذا (1) لا يقال: «باع فلان ماله» إلّا بعد أن يكون قد اشتراه غيره. و يستفاد (2) من قول القائل: «بعت مالي» أنّه اشتراه غيره، لا أنّه أوجب البيع فقط.
الثاني (3): الأثر الحاصل من الإيجاب و القبول، و هو الانتقال [1]
تكشفان عن وضع «البيع» لفعل البائع المنضمّ الى قبول المشتري.
أحدهما: تبادر هذه الحصة- دون طبيعي التمليك الإنشائي- لو قال المخبر: «بعت داري» إذ لا يراد منه الإيجاب المحض.
و الآخر: صحة سلب عنوان «البيع» عن الإيجاب المجرد عن قبول المشتري.
و عليه فالتمليك غير المقرون بالتملّك ليس بيعا.
(1) يعني: و لتبادر الإنشاء المتعقب بالقبول- و صحة سلب البيع عن الإيجاب المجرّد عن القبول- لا يقال لمن يخبر عن بيع داره: أنّه باعها إلّا بعد أن اشتراها غيره.
(2) زاد المصنف (قدّس سرّه) هذا المثال الثاني لأجل تثبيت التبادر و صحة السلب، و كان المثال الأوّل وافيا بإثبات الأمارتين، و لذا اقتصر صاحب المقابس (قدّس سرّه) على مثال واحد.
(3) قال في المقابس: «ثالثها: الأثر المترتب على تحقق جزأي العقد معا، و هو النقل العرفي مطلقا، و الشرعي مع صحة العقد، و يعبّر عنه بالانتقال أيضا و يختلفان بالاعتبار» و حاصله: أنّ البيع موضوع لمعنى ثالث- غير ما تقدّم من وضعه تارة للإيجاب المحض، و أخرى للإيجاب المنضمّ الى القبول- و هو الأثر المترتّب على كلا الفعلين: تمليك البائع و تملّك المشتري. و هذا المعنى الثالث هو ظاهر جمع من الفقهاء كشيخ الطائفة و الحلّي و العلّامة- في ما عدا المختلف من كتبه- حيث عرّفوا البيع ب «انتقال عين مملوكة ..» و من المعلوم أنّ الانتقال- القائم بالمال- أثر مترتب على مجموع الإيجاب و القبول.
[1] قال السيد (قدّس سرّه): «لا يخفى أنّ الانتقال أثر الإيجاب فقط، لا أثر المجموع، إلّا أن يراد منه الانتقال الشرعي» [1].